كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٥٣
الأولى إلى الثانية، فيجب العمل على اللاحقة، وكذلك إذا قال: ادفعوا بعد وفاتي هذا الصندوق وما فيه من المال وهو ألف دينار إلى زيد، ثم قال: أعطوا الصندوق والألف الذي فيه بعد موتي لعمرو، فيجب دفع الصندوق والمال إلى عمرو، وهكذا إذا تعددت الوصايا أكثر من ذلك وكانت اللاحقة منافية لسابقتها، فيكون العمل على الوصية المتأخرة.
وإذا قال: ادفعوا داري المعينة لزيد، ثم قال: ادفعوا نصف الدار لعمرو، كانت وصيته الثانية عدولا عن الوصية الأولى بنصف الدار فقط، فيكون لعمرو نصف الدار عملا بالوصية الثانية، ويكون لزيد نصفها الثاني عملا بالوصية الأولى.
وإذا قال: أوصيت بثلث تركتي لزيد، ثم قال: أعطوا ثلث التركة لعمرو، فإن علم أن مراده بالوصيتين الثلث الذي يختص به الموصي من التركة بعد موته، كانت وصيته الثانية عدولا عن الوصية الأولى، فيلزم العمل بالثانية كما سبق في نظيره، وإن علم من القرائن أو احتمل احتمالا يعتد به أهل العرف أنه يريد بالوصية الثانية ثلثا آخر من التركة غير ثلثه المختص به كانت الوصية الأولى هي النافذة، ورجع الأمر في الوصية الثانية إلى الورثة فإن أجازوها صحت، وإن لم يجيزوها ألغيت.
[المسألة 77:] ما ذكرناه من الحكم في الوصايا المتضادة، لا يختص بالوصايا المتعلقة بالمال، بل يعم الوصايا العهدية المتعلقة بغير المال، فإذا أوصى الرجل بأن يدفن في مقبرة خاصة من بلده مثلا، ثم أوصى بدفنه في موضع آخر أو بنقله إلى أحد المشاهد المشرفة، فالعمل على الوصية المتأخرة، وكذلك إذا أوصى إلى أحد أن يباشر تجهيزه بعد موته، فيغسله ويكفنه ويصلي.
عليه، ثم أوصى إلى غير ذلك الشخص أن يكون هو المباشر لذلك، فتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى.
[المسألة 78:] إذا ذكرت كلمة الوصية التبرعية فالمقصود منها: أن يوصي الانسان بأمر لم يجب عليه ولم تشتغل به ذمته، ومنها الوصية التمليكية التي
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581