الأولى إلى الثانية، فيجب العمل على اللاحقة، وكذلك إذا قال: ادفعوا بعد وفاتي هذا الصندوق وما فيه من المال وهو ألف دينار إلى زيد، ثم قال: أعطوا الصندوق والألف الذي فيه بعد موتي لعمرو، فيجب دفع الصندوق والمال إلى عمرو، وهكذا إذا تعددت الوصايا أكثر من ذلك وكانت اللاحقة منافية لسابقتها، فيكون العمل على الوصية المتأخرة.
وإذا قال: ادفعوا داري المعينة لزيد، ثم قال: ادفعوا نصف الدار لعمرو، كانت وصيته الثانية عدولا عن الوصية الأولى بنصف الدار فقط، فيكون لعمرو نصف الدار عملا بالوصية الثانية، ويكون لزيد نصفها الثاني عملا بالوصية الأولى.
وإذا قال: أوصيت بثلث تركتي لزيد، ثم قال: أعطوا ثلث التركة لعمرو، فإن علم أن مراده بالوصيتين الثلث الذي يختص به الموصي من التركة بعد موته، كانت وصيته الثانية عدولا عن الوصية الأولى، فيلزم العمل بالثانية كما سبق في نظيره، وإن علم من القرائن أو احتمل احتمالا يعتد به أهل العرف أنه يريد بالوصية الثانية ثلثا آخر من التركة غير ثلثه المختص به كانت الوصية الأولى هي النافذة، ورجع الأمر في الوصية الثانية إلى الورثة فإن أجازوها صحت، وإن لم يجيزوها ألغيت.
[المسألة 77:] ما ذكرناه من الحكم في الوصايا المتضادة، لا يختص بالوصايا المتعلقة بالمال، بل يعم الوصايا العهدية المتعلقة بغير المال، فإذا أوصى الرجل بأن يدفن في مقبرة خاصة من بلده مثلا، ثم أوصى بدفنه في موضع آخر أو بنقله إلى أحد المشاهد المشرفة، فالعمل على الوصية المتأخرة، وكذلك إذا أوصى إلى أحد أن يباشر تجهيزه بعد موته، فيغسله ويكفنه ويصلي.
عليه، ثم أوصى إلى غير ذلك الشخص أن يكون هو المباشر لذلك، فتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى.
[المسألة 78:] إذا ذكرت كلمة الوصية التبرعية فالمقصود منها: أن يوصي الانسان بأمر لم يجب عليه ولم تشتغل به ذمته، ومنها الوصية التمليكية التي