منه وتوقفت الصحة في الزائد على إجازة الورثة كما في نظائره التي تكرر ذكرها.
الصورة الثانية: أن يوصي بالوصية الآنف ذكرها، ويوصي معها بثلثه من التركة، فيقول: أوصيت لعبد الله بداري المعينة بحيث تخرج من جميع التركة لا من الثلث وحده، وأوصيت بثلثي من التركة لزيد.
والظاهر في هذه الصورة بطلان الوصية بثلثي الدار إلا إذا أجازها الورثة فتصح بذلك من الأصل، وتبطل وصيته بثلثه لزيد بمقدار ثلث الدار فيكون هذا المقدار لعبد الله تنفيذا لوصيته الأولى له بالدار إلا إذا أجاز الورثة أن يخرج ذلك من الأصل أيضا، فتصح الوصيتان حين ذلك.
[المسألة 71:] ذكرنا في المسألة الثالثة والخمسين إن الديون والواجبات المالية تخرج من أصل تركة الانسان، سواء أوصى بها أم لم يوص، ونتيجة لذلك فإذا أوصى بها الموصي ثم تلف من التركة شئ بعد موته، أو تلف الثلث كله لم يسقط وجوب أداء الديون والواجبات المالية بذلك، بل يجب اخراجها من الباقي وإن استوعب جميع التركة، وكذلك الحكم إذا غصب بعض التركة غاصب أو سرقه سارق، فيجب اخراج الديون والواجبات المالية من الباقي.
[المسألة 72:] إذا امتنع بعض الورثة عن وفاء ما ينوب حصته من ديون لله أو للناس لم يسقط وجوب أداء الديون عن غيره من الورثة ولا عنه، فيجب الوفاء عليهم جميعا، وإذا أدى الوارث الآخر ما ينوب حصة الوارث الممتنع من الدين وكان أداؤه بإذن الحاكم الشرعي له في ذلك جاز له الرجوع على الممتنع بما أدى عنه، وإذا أداه بغير إذن الحاكم له، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه.
[المسألة 73:] إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة من التركة أو عينه وصيه