كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٥٤
سبق ذكرها في أول كتاب الوصية، ومنها العهدية التبرعية وقد سبق ذكرها في المسألة الرابعة والخمسين، وسيأتي بعض الأحكام التي تتعلق بها.
[المسألة 79:] إذا أوصى الانسان بوصايا متعددة، وكانت وصاياه كلها بواجبات مالية قد اشتغلت بها ذمته اشتغالا وضعيا، وأصبحت ديونا عليه لله، كالزكاة والخمس والمظالم وغيرها مما تقدم ذكره في الوصية بالديون أو كانت ديونا للناس مما تقدم ذكره هناك أيضا، وجب تنفيذ جميعها من أصل التركة، وإن زادت على الثلث، أو استوعبت التركة، ولا يتوقف وجوب تنفيذها على إجازة الورثة وقد تكرر منا ذكر ذلك.
[المسألة 80:] إذا أوصى الانسان بوصايا متعددة، وكانت وصاياه جميعا واجبات غير مالية كالصلاة والصوم، أو واجبات مالية قبل أن تشتغل بها ذمة الموصي اشتغالا وضعيا تكون بسببه من الديون، كالزكاة إذا كانت لا تزال حقا متعلقا بالعين الزكوية ثم مات المكلف قبل أن يؤديها، وقبل أن يتصرف في العين الزكوية تصرفا ينقل الزكاة إلى ذمته، فإذا مات كذلك كانت كسائر الواجبات فإذا أوصى بها أخرجت من ثلثه، وكالخمس إذا كان بهذه الصفة، وكالمظالم والنذور المالية إذا كانت متعلقة ولم تنتقل إلى الذمة ونحو ذلك.
ومخرج هذا النوع من الوصايا هو الثلث، فإن وفى الثلث بجميع الوصايا وجب اخراجها منه، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بها وأجاز الورثة أن يؤخذ الزائد من أصل التركة وجب اخراجه من الأصل، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالوصايا ولم يرض الورثة باخراج الزائد من أصل التركة، فإن كان الموصي قد أتى بالوصايا مترتبة في ذكرها عند الوصية، واحدة بعد واحدة، فقال في وصيته مثلا: أخرجوا عني مائة دينار لقضاء صلوات سنة تامة، ومائة دينار لقضاء صوم شهر رمضان، ومائة دينار لاطعام ستين مسكينا كفارة لافطار يوم من شهر رمضان، فإذا قصر الثلث ولم يجز الورثة كما فرضنا، بدئ بتنفيذ
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581