سبق ذكرها في أول كتاب الوصية، ومنها العهدية التبرعية وقد سبق ذكرها في المسألة الرابعة والخمسين، وسيأتي بعض الأحكام التي تتعلق بها.
[المسألة 79:] إذا أوصى الانسان بوصايا متعددة، وكانت وصاياه كلها بواجبات مالية قد اشتغلت بها ذمته اشتغالا وضعيا، وأصبحت ديونا عليه لله، كالزكاة والخمس والمظالم وغيرها مما تقدم ذكره في الوصية بالديون أو كانت ديونا للناس مما تقدم ذكره هناك أيضا، وجب تنفيذ جميعها من أصل التركة، وإن زادت على الثلث، أو استوعبت التركة، ولا يتوقف وجوب تنفيذها على إجازة الورثة وقد تكرر منا ذكر ذلك.
[المسألة 80:] إذا أوصى الانسان بوصايا متعددة، وكانت وصاياه جميعا واجبات غير مالية كالصلاة والصوم، أو واجبات مالية قبل أن تشتغل بها ذمة الموصي اشتغالا وضعيا تكون بسببه من الديون، كالزكاة إذا كانت لا تزال حقا متعلقا بالعين الزكوية ثم مات المكلف قبل أن يؤديها، وقبل أن يتصرف في العين الزكوية تصرفا ينقل الزكاة إلى ذمته، فإذا مات كذلك كانت كسائر الواجبات فإذا أوصى بها أخرجت من ثلثه، وكالخمس إذا كان بهذه الصفة، وكالمظالم والنذور المالية إذا كانت متعلقة ولم تنتقل إلى الذمة ونحو ذلك.
ومخرج هذا النوع من الوصايا هو الثلث، فإن وفى الثلث بجميع الوصايا وجب اخراجها منه، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بها وأجاز الورثة أن يؤخذ الزائد من أصل التركة وجب اخراجه من الأصل، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالوصايا ولم يرض الورثة باخراج الزائد من أصل التركة، فإن كان الموصي قد أتى بالوصايا مترتبة في ذكرها عند الوصية، واحدة بعد واحدة، فقال في وصيته مثلا: أخرجوا عني مائة دينار لقضاء صلوات سنة تامة، ومائة دينار لقضاء صوم شهر رمضان، ومائة دينار لاطعام ستين مسكينا كفارة لافطار يوم من شهر رمضان، فإذا قصر الثلث ولم يجز الورثة كما فرضنا، بدئ بتنفيذ