[المسألة 68:] تصح الوصية من الموصي وإن لم يقصد بها أنها من ثلثه الذي يخصه من التركة، من غير فرق بين الوصية التمليكية والعهدية، فإذا أوصى لأحد من الناس أو لجهة من الجهات بمبلغ من المال أو بشئ من الأشياء التي يملكها أو عهد إلى وصيه أو يتبرع من بعده لذلك الشخص أو لتلك الجهة بشئ ولم يلاحظ أن ما أوصى به يكون من ثلثه أو لم يلتفت إلى ذلك - ولعل هذا هو الغالب في وصايا عامة الناس - صحت منه وصيته إذا كانت بقدر الثلث أو أقل منه، وإذا كانت أكثر من الثلث صحت في مقداره وتوقفت في ما زاد عليه على إجازة الوارث، فإن أجاز الوصية به صحت وإن لم يجزها بطلت، كما هو الحكم في كل وصية.
[المسألة 69:] إذا أوصى الموصي لأحد أو لجهة بشئ من التركة على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة، وقصد في وصيته أن المال الذي أوصى به يخرج من ثلثي الورثة، بحيث يبقى ثلثه الذي يختص به من التركة سليما من النقص، توقفت صحة هذه الوصية على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت وإن لم يجيزوها بطلت، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون قد أوصى بثلثه أيضا قبل تلك الوصية أو بعدها أو لم يوص بالثلث.
[المسألة 70:] إذا أوصى الموصي بشئ من التركة على الوجه المتقدم ذكره، وقصد في وصيته إن المال الموصى به يخرج من جميع التركة لا من الثلث وحده، فللمسألة صورتان:
الصورة الأولى: أن يوصي بهذه الوصية وحدها، ولا يوصي بثلثه أصلا لا قبل هذه الوصية ولا بعدها، فيقول: أوصيت لعبد الله بداري المعلومة بحيث تعطى له من أصل تركتي لا من الثلث وحده، والظاهر صحة الوصية في هذه الصورة إذا كان المال الموصى به بمقدار الثلث أو أقل منه، وإذا زاد على مقدار الثلث، صحت الوصية بمقدار الثلث