كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٤٤
مقدار المال الموصى به في المثال الأول ومقدار قيمته في المثال الثاني، إلى قيمة مجموع التركة، فتنفذ الوصية في مقدار الثلث وفي ما هو أقل منه، وتتوقف صحتها على امضاء الورثة في ما يزيد عليه.
[المسألة 56:] التركة التي يكون بلوغ مقدار ثلثها هو المدار في صحة الوصية وعدم صحتها - فإذا كان المال الموصى به بمقداره أو أقل منه كانت الوصية به صحيحة، وإذا زاد عليه لم تصح الوصية في الزائد منه إلا بإجازة الورثة - هي ما يخلفه الموصي من الأموال وغيرها بعد موته، لا ما يوجد لديه منها حين وصيته، فإن أموال الموصي قد تزيد بعد حال الوصية وقد تنقص، والمدار على مقدارها حال الموت، بل على ما يلحق بها بعد الموت في بعض الحالات ويعد من التركة شرعا، وإن كان قبضه بعد الموت، وهي ديته إذا قتل أو جرح، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية والستين، فالتركة هي المجموع منها ومما يتركه الموصي حين موته.
فإذا أوصى الموصي لأخيه علي - كما ذكرنا - بنصف تركته، وكان نصف تركته يوم الوصية يبلغ ألفي دينار، ثم كثرت أمواله بعد ذلك، فأصبح المال الذي أوصى به وهو الألفان بمقدار الثلث أو أقل منه حين ما مات، نفذت الوصية وصحت بالمال الموصى به ولم تحتج إلى إجازة الوارث، وإن كانت زائدة على ثلثه حين الوصية.
وإذا أوصى له بثلث تركته، وكان في يوم وصيته يبلغ ألفي دينار، ثم نقصت أمواله بعد الوصية فكانت الألفان بمقدار نصف التركة حين الموت، صحت الوصية بمقدار الثلث منها فحسب، وتوقفت صحتها في ما زاد على الثلث وهو السدس على إجازة الوارث فيه.
وإذا أوصى الموصي لأخيه بداره المعينة، وكانت قيمة الدار في يوم الوصية تبلغ قيمة نصف التركة، ثم زادت أموال الموصي أو نقصت قيمة الدار، فأصبحت تساوي مقدار ثلث تركته يوم موته أو أقل، صحت الوصية بالدار ولم تفتقر إلى إجازة الوارث، وإن كانت زائدة على الثلث يوم وصيته.
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581