مقدار المال الموصى به في المثال الأول ومقدار قيمته في المثال الثاني، إلى قيمة مجموع التركة، فتنفذ الوصية في مقدار الثلث وفي ما هو أقل منه، وتتوقف صحتها على امضاء الورثة في ما يزيد عليه.
[المسألة 56:] التركة التي يكون بلوغ مقدار ثلثها هو المدار في صحة الوصية وعدم صحتها - فإذا كان المال الموصى به بمقداره أو أقل منه كانت الوصية به صحيحة، وإذا زاد عليه لم تصح الوصية في الزائد منه إلا بإجازة الورثة - هي ما يخلفه الموصي من الأموال وغيرها بعد موته، لا ما يوجد لديه منها حين وصيته، فإن أموال الموصي قد تزيد بعد حال الوصية وقد تنقص، والمدار على مقدارها حال الموت، بل على ما يلحق بها بعد الموت في بعض الحالات ويعد من التركة شرعا، وإن كان قبضه بعد الموت، وهي ديته إذا قتل أو جرح، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية والستين، فالتركة هي المجموع منها ومما يتركه الموصي حين موته.
فإذا أوصى الموصي لأخيه علي - كما ذكرنا - بنصف تركته، وكان نصف تركته يوم الوصية يبلغ ألفي دينار، ثم كثرت أمواله بعد ذلك، فأصبح المال الذي أوصى به وهو الألفان بمقدار الثلث أو أقل منه حين ما مات، نفذت الوصية وصحت بالمال الموصى به ولم تحتج إلى إجازة الوارث، وإن كانت زائدة على ثلثه حين الوصية.
وإذا أوصى له بثلث تركته، وكان في يوم وصيته يبلغ ألفي دينار، ثم نقصت أمواله بعد الوصية فكانت الألفان بمقدار نصف التركة حين الموت، صحت الوصية بمقدار الثلث منها فحسب، وتوقفت صحتها في ما زاد على الثلث وهو السدس على إجازة الوارث فيه.
وإذا أوصى الموصي لأخيه بداره المعينة، وكانت قيمة الدار في يوم الوصية تبلغ قيمة نصف التركة، ثم زادت أموال الموصي أو نقصت قيمة الدار، فأصبحت تساوي مقدار ثلث تركته يوم موته أو أقل، صحت الوصية بالدار ولم تفتقر إلى إجازة الوارث، وإن كانت زائدة على الثلث يوم وصيته.