الحكم فيه، ويجب كذلك تتميمه من الأصل إذا وفى الثلث ببعضه وقصر عن بعضه، وإذا كان الباقي من الوصايا بعد انتهاء الثلث من الواجبات التي لا تعد ديونا، سقطت الوصية به.
وإذا كان الموصي قد ذكر الوصايا جميعا ولم يرتب ما بينها في الذكر وجب أن يوزع الثلث عليها بالنسبة، ثم يتمم كل واجب مالي منها من أصل التركة.
[المسألة 83:] إذا أوصى الرجل بواجبات حكمها الأصلي أن تخرج من أصل التركة، وبوصايا أخرى تبرعية حكمها أن تخرج من الثلث، ولم يبين في وصيته أن تخرج هذه الوصايا من الأصل أو من الثلث، بدأ بالقسم الأول منها فأخرجه من الأصل كما هو حكمه، ثم أخرج ثلث ما بقي من التركة وأخرج القسم الثاني منه، وإذا قصر الثلث عن الوفاء به أخذ الزائد عن الثلث من أصل التركة إذا أجاز الورثة ذلك، وإذا لم يجيزوه طبقت الأحكام السابقة فإذا كانت الوصايا مترتبة في ذكرها بالوصية بدئ باخراج الوصية الأولى من الثلث ثم الأولى بعدها ينتهي الثلث، فإذا انتهى الثلث سقط باقي الوصايا عن التنفيذ، وإذا كانت الوصايا غير مترتبة وزع الثلث عليها بالنسبة كما سبق في نظائر ذلك.
وإذا ذكر الموصي أن وصاياه تخرج من الثلث، وجب تقديم الواجب على غيره بالتنفيذ من الثلث على النحو المتقدم من الترتيب أو التوزيع، وإذا بقي من الثلث شئ بعد اخراج الواجبات صرف الباقي منه في الوصايا التبرعية الأولى منها فالأولى وإذا كانت غير مترتبة قسط الباقي عليها بالنسبة، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالواجب أو عن اتمامه وجب أخذه أو تتميمه من أصل التركة.
[المسألة 84:] إذا أوصى الرجل بواجبات لا تخرج من أصل التركة، وبوصايا تبرعية، وجب اخراج جميعها من الثلث، ووجب تقديم الواجبات على غيرها من الوصايا، ويكون تنفيذها على النهج المتقدم من الترتيب إذا كانت مترتبة في الذكر والتوزيع إذا كانت غير مترتبة، فإذا بقي من