الذي فوض إليه ذلك كما تقدم في المسألة السادسة والستين، ثم تلف الثلث بعد موت الموصي سقط وجوب العمل بالوصايا المالية التمليكية أو العهدية، وإذا تلف بعض الثلث ولم يف الباقي منه بتنفيذ الوصايا، سقط وجوب العمل بالوصية في الجملة، ولوحظ في تقديم بعض الوصايا على بعض أو توزيع باقي الثلث عليها ما سيأتي بيانه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى، وكذلك الحكم إذا كان الثلث مشاعا في التركة، ثم تلف بعض التركة بعد موت الموصي، فيؤخذ ثلث بقية التركة وتطبق فيه الأحكام المتقدم ذكرها.
[المسألة 74:] إذا علم بأن الرجل أوصى بما يزيد على مقدار ثلثه أو أنه أوصى بجميع تركته في أمور عينها في وصيته ثم مات بعد الوصية، وشك الوصي أو الوارث في أن الأمور التي أوصى بها، هل هي واجبات مالية اشتغلت بها ذمته، من نذور أو كفارات مالية، فتكون ديونا عليه تخرج من أصل التركة وتكون وصية نافذة، وإن زادت على الثلث ولا تحتاج إلى إجازة من الوارث، أو هي وصايا بغير ذلك، فلا تصح في ما زاد على الثلث حتى يجيزها الوارث، فالأظهر كونها من الثاني، فلا تصح بما يزيد منها على الثلث إلا بإجازة الوارث.
[المسألة 75:] إذا أوصى الرجل بأن تدفع عنه مائة دينار مثلا زكاة، أو قال:
ادفعوها عني خمسا، أو نذرا للفقراء أو لطلاب العلم، ثم شك بعد موته في أنها واجبات اشتغلت بها ذمته اشتغالا وضعيا فتخرج من أصل تركته، أو أنه إنما أوصى بها احتياطا استحبابيا لنفسه، فتخرج من ثلثه، فالظاهر من عبارته كونها من الأول، فيكون تنفيذ الوصية من الأصل.
[المسألة 76:] إذا أوصى الانسان بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى تضاد الأولى وتنافيها، فقال: أوصيت بداري المعينة بعد موتي لزيد، ثم قال بعد ذلك. أوصيت بالدار المعينة لعمرو، كان ذلك عدولا عن الوصية