[المسألة 53:] تخرج الديون التي تكون على الانسان من أصل تركته بعد موته، سواء أوصى بوفائها عنه أم لم يوص، والمراد بالدين المال الذي تشتغل به الذمة اشتغالا وضعيا، سواء كان لله أم للناس.
فمن الدين الزكاة والخمس عند استقرارهما في الذمة، ومنه رد المظالم، والكفارات المالية والنذور المالية بعد استقرارها في الذمة كذلك، ومنه حجة الاسلام والحج الواجب بالنذر على الأقوى.
ومن ديون الناس الأموال التي يقترضها الرجل وتشتغل ذمته بأعواضها، وأثمان الأشياء التي يشتريها نسيئة وتبقى في ذمته مؤجلة أو غير مؤجلة، والمبيعات الكلية التي يبيعها سلفا، والأعواض في المعاملات التي يجريها مع الناس وتبقى الأعواض في ذمته إلى أمد أو إلى غير أمد، وما يضمنه لغيره من دين أو بدل متلف أو أرش معيب، أو دية جناية وغير ذلك، فتخرج جميع هذه الديون من أصل تركة الميت وإن استوعبتها جميعا.
وليس من هذه الديون التي ذكرنا أنها تخرج من الأصل: ما يلزم الانسان من الكفارات المخيرة، والنذور غير المالية، والواجبات الأخرى غير المالية، كالصلاة والصوم إذا اشتغلت ذمة الانسان بقضائها، فلا تخرج من أصل تركته إذا مات، بل تخرج من ثلثه إذا أوصى بها.
[المسألة 54:] إنما تنفذ الوصايا من ثلث تركة الميت خاصة، سواء كانت الوصية تمليكية أم عهدية تبرعية، ولذلك فيشترط في صحة الوصية أن لا يزيد المال الموصى به على ثلث التركة، وإذا زاد ما أوصى به على الثلاث توقفت صحة الوصية بالزائد على إجازة الوارث، فإذا أجازها صحت الوصية به جميعا ونفذت وإذا لم يجزها صحت الوصية بمقدار الثلث منه وبطلت في الزائد.
ويراد بالعهدية التبرعية أن يعهد الانسان إلى وارثه أو وصيه بأن يتبرع بعده بشئ من ماله لأحد أو لنوع أو لجهة معينة، فيقول: