[المسألة 66:] يجوز للموصي أن يعين ثلث تركته في عين مخصوصة منها، فيقول:
هذا البستان أو هذه العمارة ثلثي من جميع ما أملكه، فإذا عينه كذلك تعين، ولم يجز للورثة تبديله بعد موته، وإذا عينه ثم ظهر بعد الموت أنه أكثر من ثلث التركة، فإن أجاز الورثة وصيته في الزائد نفذت في جميع العين، وإن لم يجيزوها، قومت العين واختص الثلث منها بمقدار قيمة ثلث التركة واقعا، ورجع الباقي من العين ميراثا.
وإذا ظهر أن ما عينه أقل من ثلث التركة، فإن كان ذلك في حياة الموصي جاز له أن يمضي وصيته، فيختص حقه بالعين وإن كانت أقل من الثلث، ويصح له أن يبدل الوصية، وأن يضيف إلى العين ما يكمل له مقدار الثلث من عين أخرى، وإذا ظهر أنه أقل من ثلث التركة بعد موت الموصي، أشكل الحكم في إضافة غير العين المخصوصة إليها، إلا أن يرضى الورثة بذلك، أو تكون وصايا الميت أكثر من العين التي عينها للثلث، فيجب انفاذ الوصايا حتى يتم الثلث أو يعلم أن مقصود الموصي هو الوصية بمقدار الثلث واقعا أو تدل نفس وصيته على ذلك.
وكذلك الحكم إذا فوض الموصي تعيين ثلثه إلى الوصي، فإذا عينه بعد الموت بحسب وصيته تعين ولم يتوقف على أن يرضى الورثة بتعيينه.
وإذا استبان بعد ذلك أن العين التي عينها الوصي للثلث أكثر من ثلث التركة، جرى فيه التفصيل المتقدم ذكره في هذه الصورة من تعيين الموصي، وإذا استبان أن العين أقل قيمة من ثلث التركة، فالظاهر أنه يجوز للوصي تبديل تعيينه، بل يجب عليه ذلك إذا كان التفاوت بمقدار لا تشمله وصية الموصي بتفويض التعيين إليه.
[المسألة 67:] إذا أوصى الموصي بثلثه من التركة ولم يعينه في عين مخصوصة، ولم يفوض أمر تعيينه إلى الوصي من بعده كانت التركة مشتركة بينه وبين الورثة على وجه الإشاعة، ولا يتعين الثلث في عين مخصوصة من التركة إلا برضى الوصي والورثة جميعا.