كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٤٩
[المسألة 66:] يجوز للموصي أن يعين ثلث تركته في عين مخصوصة منها، فيقول:
هذا البستان أو هذه العمارة ثلثي من جميع ما أملكه، فإذا عينه كذلك تعين، ولم يجز للورثة تبديله بعد موته، وإذا عينه ثم ظهر بعد الموت أنه أكثر من ثلث التركة، فإن أجاز الورثة وصيته في الزائد نفذت في جميع العين، وإن لم يجيزوها، قومت العين واختص الثلث منها بمقدار قيمة ثلث التركة واقعا، ورجع الباقي من العين ميراثا.
وإذا ظهر أن ما عينه أقل من ثلث التركة، فإن كان ذلك في حياة الموصي جاز له أن يمضي وصيته، فيختص حقه بالعين وإن كانت أقل من الثلث، ويصح له أن يبدل الوصية، وأن يضيف إلى العين ما يكمل له مقدار الثلث من عين أخرى، وإذا ظهر أنه أقل من ثلث التركة بعد موت الموصي، أشكل الحكم في إضافة غير العين المخصوصة إليها، إلا أن يرضى الورثة بذلك، أو تكون وصايا الميت أكثر من العين التي عينها للثلث، فيجب انفاذ الوصايا حتى يتم الثلث أو يعلم أن مقصود الموصي هو الوصية بمقدار الثلث واقعا أو تدل نفس وصيته على ذلك.
وكذلك الحكم إذا فوض الموصي تعيين ثلثه إلى الوصي، فإذا عينه بعد الموت بحسب وصيته تعين ولم يتوقف على أن يرضى الورثة بتعيينه.
وإذا استبان بعد ذلك أن العين التي عينها الوصي للثلث أكثر من ثلث التركة، جرى فيه التفصيل المتقدم ذكره في هذه الصورة من تعيين الموصي، وإذا استبان أن العين أقل قيمة من ثلث التركة، فالظاهر أنه يجوز للوصي تبديل تعيينه، بل يجب عليه ذلك إذا كان التفاوت بمقدار لا تشمله وصية الموصي بتفويض التعيين إليه.
[المسألة 67:] إذا أوصى الموصي بثلثه من التركة ولم يعينه في عين مخصوصة، ولم يفوض أمر تعيينه إلى الوصي من بعده كانت التركة مشتركة بينه وبين الورثة على وجه الإشاعة، ولا يتعين الثلث في عين مخصوصة من التركة إلا برضى الوصي والورثة جميعا.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581