سائر أمواله الموجودة، ويخرج من مجموع ذلك ثلثه الذي تخرج منه وصاياه، وكذلك إذا قتل عمدا، وصالح أولياؤه القاتل عن حقهم على الدية فإن الدية المدفوعة تكون من التركة.
[المسألة 63:] إذا نصب الرجل شبكة للصيد في حياته، ووقع السمك أو الطير فيها بعد وفاته، أشكل الحكم باحتساب ما تصيده الشبكة من تركة الميت كما تحتسب الدية، لتوفى منها ديونه ووصاياه، فلا بد فيه من الاحتياط بالمصالحة والتراضي.
[المسألة 64:] إذا تميزت أموال الميت من أموال غيره ولو على سبيل الاجمال وعلم ما يدخل في عنوان التركة مما لا يدخل، أخرجت من هذه التركة أولا:
الديون والواجبات التي اشتغلت بها ذمة الميت اشتغالا وضعيا حسب ما فصلناه في المسألة الثالثة والخمسين، ثم احتسب الثلث مما يبقى من التركة بعد ذلك، فيكون هذا هو المورد التي تخرج منه وصايا الميت التمليكية والعهدية.
وليس المراد من قولنا: أخرجت الديون والواجبات من التركة أولا، أنه يجب اخراجها بالفعل، بحيث لا يصح اعتبار الثلث إلا بعد اخراج الدين، بل المراد إن اعتبار الثلث يكون بعد استثناء مقدار ما يفي بالديون والواجبات من التركة، سواء أخرجت بالفعل أم تأخر اخراجها، ونتيجة لذلك فيمكن أن توفى الديون، وتنفذ الوصايا في وقت واحد إذا علمت المقادير، وعلم مقدار الثلث.
[المسألة 65:] إذا أبرأ الدائن ذمة الميت من دينه بعد موته، لم يجب وفاؤه من التركة، فلا يستثنى منها مقدار ذلك الدين عند اعتبار الثلث، وكذلك إذا تبرع أحد بأداء دين عن الميت، فلا يستثنى مقدار ذلك الدين من التركة عند اعتبار الثلث، ونتيجة لذلك فإذا أبرئت ذمة الميت من جميع ديونه، أو تبرع عنه المتبرعون بوفاء ديونه جميعا، أخرج الثلث من جميع التركة.