كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٤٨
سائر أمواله الموجودة، ويخرج من مجموع ذلك ثلثه الذي تخرج منه وصاياه، وكذلك إذا قتل عمدا، وصالح أولياؤه القاتل عن حقهم على الدية فإن الدية المدفوعة تكون من التركة.
[المسألة 63:] إذا نصب الرجل شبكة للصيد في حياته، ووقع السمك أو الطير فيها بعد وفاته، أشكل الحكم باحتساب ما تصيده الشبكة من تركة الميت كما تحتسب الدية، لتوفى منها ديونه ووصاياه، فلا بد فيه من الاحتياط بالمصالحة والتراضي.
[المسألة 64:] إذا تميزت أموال الميت من أموال غيره ولو على سبيل الاجمال وعلم ما يدخل في عنوان التركة مما لا يدخل، أخرجت من هذه التركة أولا:
الديون والواجبات التي اشتغلت بها ذمة الميت اشتغالا وضعيا حسب ما فصلناه في المسألة الثالثة والخمسين، ثم احتسب الثلث مما يبقى من التركة بعد ذلك، فيكون هذا هو المورد التي تخرج منه وصايا الميت التمليكية والعهدية.
وليس المراد من قولنا: أخرجت الديون والواجبات من التركة أولا، أنه يجب اخراجها بالفعل، بحيث لا يصح اعتبار الثلث إلا بعد اخراج الدين، بل المراد إن اعتبار الثلث يكون بعد استثناء مقدار ما يفي بالديون والواجبات من التركة، سواء أخرجت بالفعل أم تأخر اخراجها، ونتيجة لذلك فيمكن أن توفى الديون، وتنفذ الوصايا في وقت واحد إذا علمت المقادير، وعلم مقدار الثلث.
[المسألة 65:] إذا أبرأ الدائن ذمة الميت من دينه بعد موته، لم يجب وفاؤه من التركة، فلا يستثنى منها مقدار ذلك الدين عند اعتبار الثلث، وكذلك إذا تبرع أحد بأداء دين عن الميت، فلا يستثنى مقدار ذلك الدين من التركة عند اعتبار الثلث، ونتيجة لذلك فإذا أبرئت ذمة الميت من جميع ديونه، أو تبرع عنه المتبرعون بوفاء ديونه جميعا، أخرج الثلث من جميع التركة.
(٥٤٨)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الموت (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581