الوارث وتنفيذه، فإذا أجاز الوصية بجميع الزيادة صحت في الجميع كذلك، وإذا أجازها في البعض صحت بمقدار ذلك البعض وبطلت في الباقي.
ومثال ذلك: أن يوصي الموصي لأحد بألف وخمسمائة دينار مثلا، ويكون مقدار ثلثه من التركة ألف دينار فقط، فإن أجاز الوارث الوصية بجميع الخمسمائة الزائدة صحت كذلك، وإن أجازها في مائة دينار أو مائتين صحت في ما أجاز، وبطلت في الباقي.
[المسألة 60:] إذا تعدد وارث الموصي، وأجاز بعضهم الوصية ولم يجزها الآخر، صحت الوصية في نصيب الوارث المجيز من الزيادة على الثلث، وبطلت في نصيب الوارث غير المجيز منها، ومثال ذلك: أن يوصي الموصي لأحد بألف وستمائة دينار، ويكون ثلث الموصي من تركته ألف دينار فحسب، ويكون له ولدان، فإذا أجاز أحد الولدين ولم يجز الآخر صحت الوصية في نصيب الولد الذي أجاز الوصية وهو نصف الستمائة، وبطلت في نصيب الثاني منها، وإذا كان له ولد وبنت، فإن أجاز الولد ولم تجز البنت صحت الوصية في أربعمائة دينار وهي نصيب الولد المجيز، وبطلت في مائتين، وهي نصيب البنت، وإن أجازت البنت ولم يجز الولد صحت الوصية في مائتين وهي نصيب البنت، وبطلت في الباقي وهو نصيب الولد.
[المسألة 61:] إذا أجاز الوارث وصية مورثه الموصي في ما زاد على الثلث، صحت الوصية وإن كانت الإجازة متأخرة عن الوصية مدة طويلة أشهرا أو سنين، كما إذا أوصى الموصي، ولم يجز الوارث حتى مات الموصي بعد سنين من إنشاء الوصية، فتصح الوصية بذلك، فلا يعتبر في الإجازة أن تكون على الفور، على الأقوى.
[المسألة 62:] إذا قتل الرجل خطأ أو عمدا شبيها بالخطأ، فالدية التي تؤخذ له من القاتل أو من قبيلته، تحتسب من تركته بعد الموت، فتضاف إلى