[المسألة 50:] لا تصح الوصية بأعمال لا تتعلق بها الأغراض الصحيحة من الناس، ومثال ذلك: أن يوصي بأفعال سفهية، أو عابثة لا تجدي فائدة ولا منفعة في أنظار العقلاء، أو يوصي بصرف ماله فيها.
[المسألة 51:] إذا أوصى الرجل بعمل من الأعمال وهو يرى أنه عمل سائغ بحسب اجتهاده أو تقليده، وكان العمل غير جائز في رأي الوصي بحسب اجتهاده أو تقليده، لم يجب على الوصي تنفيذ الوصية، بل لا يجوز له تنفيذها.
وإذا اتفق الأمر بعكس ذلك، فأوصى الموصي بأمر لا يسوغ بحسب اجتهاده أو تقليده، وكان ذلك العمل سائغا عند الوصي بحسب اجتهاده أو تقليده نفذت الوصية، ولزم الوصي العمل بها.
[المسألة 52:] إذا أوصى الانسان إلى غير وليه بأن يباشر تجهيزه بعد موته، فيغسله بنفسه ويكفنه ويصلى عليه، أو أوصى إليه ببعض ذلك، وقبل الشخص منه هذه الوصية، صحت وصيته إليه، ووجب عليه أن يقوم بالعمل الذي أوصاه به ولم يحتج إلى أن يستأذن من الولي عندما يقوم بالعمل، والولي هنا هو الوارث الشرعي لذلك الموصي، سواء انفرد بميراثه أم اشترك معه غيره، وسواء كان نصيبه في الميراث كثيرا أم قليلا.
وإذا أوصى الرجل إلى ذلك الغير بأن يكون وليا له في أمر التجهيز أو في بعضه، جاز للوصي أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا، فإذا رد الوصية في حياته وبلغه رده لم تثبت الوصية، وإذا هو لم يرد الوصية حتى مات الوصي، أو ردها ولم يبلغ الموصي رده حتى مات، وجب على الوصي تنفيذ الوصية ولزم الاستئذان منه في التجهيز إذا أراد أحد القيام به ولا يستأذن من الولي، والأحوط أن يستأذن من كليهما، وتراجع المسألة الستمائة والخمسون وما قبلها من كتاب الطهارة، فقد أوردنا هذه الأحكام فيها مع بعض التفصيل.