بملكه شخص آخر غير الموصي وإن أجاز سيده أو يوصى له، وإذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة وتحرر منه بعضه صحت الوصية له بمقدار ما فيه من الحرية، فإذا تحرر منه نصفه صح نصف الوصية له، وإذا تحرر ثلثه أو ربعه صح من الوصية له بذلك المقدار، وأما مملوك الموصي نفسه، فالظاهر صحة الوصية له، وفي المسألة أحكام وفروض لا نتعرض لذكرها لعدم الفائدة بها في هذه العصور.
[المسألة 97:] لا يمنع من صحة الوصية للشخص أن يكون وارثا للموصي، فيصح للانسان أن يوصي وصية تمليكية لأبيه أو أمه أو ولده أو غيرهم من ورثته، سواء كان الشخص الموصى له صغيرا أم كبيرا وغنيا أم فقيرا، وسواء كان نصيبه في الميراث قليلا أم كثيرا، فتصح الوصية له في جميع الصور وإن انحصر الميراث به.
ويجوز أن يخصص الرجل بعض أولاده بالوصية له دون غيره إذا كانت للموصى له مزية تفضله عليهم من علم أو تقوى أو غيرهما من موجبات التفضيل، وينبغي الترك في ما سوى ذلك.
وإذا كانت الوصية للبعض دون غيره توجب آثاره الحقد والضغينة بين الإخوة فالأحوط لزوما اجتنابها.
[المسألة 98:] إذا أوصى الرجل بشئ من ماله لجهة معدومة في حالا الوصية، ولكنها متوقعة الوجود في الزمان الآتي، فإن كانت وصيته عهدية، كما إذا قال لوصيه: ادفع مائة دينار في كل عام من مالي للمسجد الذي ينشئه فلان في البلد بعد مدة، لتصرف في مصالح المسجد بعد وجوده، فتصح الوصية ويجب العمل بها إذا وجد المسجد المعين، وإذا كانت الوصية تمليكية، فقال: خصصت للمسجد الذي سيقيمه فلان في القرية من مالي مبلغ كذا، أو عينت له داري أو دكاني المعين، أشكل الحكم بالصحة.
[المسألة 99:] إذا أوصى الانسان بشئ من ماله لقرابته، أو لذوي قرباه، شملت