لأحد بمنفعة الجارية المغنية، ليستمع إلى غنائها أو لينتفع بإجارتها لذلك، فلا تصح الوصية بها، وإن كانت للجارية منافع محللة، ولكنه أوصى بالمنفعة المحرمة، أو يوصي له ببعض آلات اللهو أو المقامرة، لينتفع باستعمالها في النواحي المحرمة أو بإجارتها لذلك، وإذا أوصى له بمنافعها مطلقا وكانت لها منافع محللة صحت الوصية وانصرفت إلى المنافع المحللة خاصة، وإذا أوصى بمنافعها المحلل منها والمحرم صحت الوصية بالمحلل وبطلت في المحرم، وإذا انحصرت منافع العين بالمحرمة بطلت الوصية.
[المسألة 48:] لا تصح الوصية بالحقوق غير القابلة للنقل إلى غير صاحبها التي جعلت له شرعا، كحق القذف، وحق الشفعة لغير الشريك، وحق الاستمتاع بالزوجة لغير زوجها، وحق القسم لغير الزوجة، وأمثالها من الحقوق.
ولا يصح أن يوصي الانسان عن نفسه بمال لغيره، ومثال ذلك:
أن يوصي الرجل لزيد بدار مملوكة لعمرو إذا مات الموصي نفسه، وإذا أوصى الرجل عن عمرو مالك الدار وصية فضولية، فملك زيدا دار عمرو إذا مات مالكها، وأجاز عمرو وصيته، لم يبعد الحكم بالصحة فيملك الموصى له الدار إذا مات مالكها.
[المسألة 49:] لا تصح الوصية العهدية بعمل ثبت تحريمه في الاسلام، سواء كان تحريمه لمنافاته للعقيدة الثابتة في الدين ولوازمها المعلومة، أم كان لمباينته للأخلاق الزكية التي يدعو إليها الاسلام، أم كان لمخالفته للأحكام الثابتة في الشريعة، فإذا أوصى الموصي بشئ من ذلك أو بصرف ماله في شئ منه كانت الوصية باطلة لا يجب تنفيذها بل يحرم على الوصي والورثة العمل بها، ومن أمثلة ذلك أن يوصي بإعانة ظالم على ظلمه، أو يوصي بإعانة فاسق على فسقه، أو بصرف شئ من ماله في ذلك.