في المقدار الزائد على إجازة وارث الموصي - كما ذكرنا ذلك مرارا - فإذا أجاز الوارث الوصية بعد موت مورثه الموصي، صحت الوصية بلا ريب ووجب تنفيذها، وكذلك الحكم إذا أجازها في حال حياة الموصي واستمر على إجازتها حتى مات فتصح الوصية في الصورتين.
وإذا أجاز الوصية في حال حياة الموصي ثم ردها في حال حياته، فالأقوى أيضا صحة الوصية ولا حكم لرده وإن استمر عليه حتى مات مورثه الموصي، وكذلك إذا أجاز الوصية في حياة الموصي ثم ردها بعد موته.
وعلى وجه الاجمال فلا أثر لرد الوارث للوصية إذا سبقت منه الإجازة لها، سواء كانت الإجازة السابقة والرد اللاحق لها في حال حياة الموصي أم بعد موته، ولا أثر كذلك للرد السابق في حال حياة الموصي إذا لحقته الإجازة في حال حياته أو بعدها.
وإذا رد الوارث الوصية بعد موت الموصي ولم تسبقه إجازة منه قبل الموت ولا بعده، بطلت الوصية ولم تنفذ، وكذلك إذا رد الوصية في حال الحياة واستمر على ردها إلى ما بعد الموت، فلا تصح الوصية أيضا إذا لم تسبق رده إجازة، وكذلك إذا لم تصدر من الوارث إجازة ولا رد للوصية في حياة الموصي ولا بعد موته، فلا تصح الوصية.
وإذا رد الوارث الوصية بعد موت الموصي ثم أجازها بعد ذلك ففي صحة الوصية في هذه الصورة اشكال، ولا تترك مراعاة الاحتياط فيها.
[المسألة 58:] إجازة الوارث لوصية الموصي بما يزيد على ثلثه، هي أن يمضي الوارث الوصية وينفذها، ولذلك فلا بد وأن ينشئ امضاءه وتنفيذه بقول أو فعل يدل عليه، فيقول: أجزت الوصية أو أنفذتها مثلا أو يدفع الزيادة للموصى له، ولا يكفي في الإجازة أن يرضى بالوصية في قلبه وتطيب نفسه بملك الموصى له للمال.
[المسألة 59:] تصح الوصية في الزائد على الثلث بمقدار ما يحصل من إجازة