كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٤٥
وإذا أوصى له بالدار وكانت قيمتها في حال الوصية بمقدار الثلث من أمواله الموجودة عنده حين الوصية أو أقل، ثم نقصت أمواله أو زادت قيمة الدار، فأصبحت قيمتها بمقدار نصف التركة حين الوفاة، صحت الوصية بمقدار ثلثه في وقت الوفاة وتدفع إلى الموصى له من الدار الموصى بها نفسها، ولم تصح الوصية في ما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الوارث.
وإذا أوصى لأخيه بمبلغ ألفي دينار، وكان ذلك بمقدار النصف من التركة في يوم الوصية، ثم كثرت أموال الموصي، فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار الثلث من التركة حال الموت أو أقل منه نفذت الوصية وصحت، وإذا نقصت الأموال فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار نصف المال الموجود لديه حين الموت صحت الوصية بالثلث، وتوقفت في الباقي على الإجازة.
وإذا دلت القرائن على تخصيص الوصية بأعيان مخصوصة، اختصت الوصية بها ولم تشمل الأعيان والأموال التي تتجدد للموصي بعد الوصية، واختصت بمقدار الثلث من تلك الأعيان المخصوصة، وتوقفت في ما زاد عن ثلثها على إجازة الوارث.
وإذا تبدلت تلك الأعيان الخاصة التي اختصت بها الوصية، سقطت الوصية ولم يجب تنفيذها.
وإذا حفت الوصية بأمور تصلح للقرينية وتوجب الاجمال في مراد الموصي منها فلم يعلم أنها تختص بالأعيان الموجودة حين الوصية، أو تعم الأموال والأعيان التي تدخل في ملك الموصي بعد الوصية وقبل الموت، كان الحكم أيضا كما تقدم، فلا تشمل الوصية الأموال المتجددة وتختص بالأعيان الخاصة التي يعلم بتعلق الوصية بها قطعا. وتجري الأحكام السابقة، فتكون الوصية بمقدار الثلث من تلك الأعيان وتتوقف في ما زاد على الإجازة وتسقط الوصية إذا تبدلت الأعيان.
[المسألة 57:] إذا أوصى الرجل بما يزيد على ثلث تركته، توقفت صحة الوصية
(٥٤٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الوصية (21)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581