وإذا أوصى له بالدار وكانت قيمتها في حال الوصية بمقدار الثلث من أمواله الموجودة عنده حين الوصية أو أقل، ثم نقصت أمواله أو زادت قيمة الدار، فأصبحت قيمتها بمقدار نصف التركة حين الوفاة، صحت الوصية بمقدار ثلثه في وقت الوفاة وتدفع إلى الموصى له من الدار الموصى بها نفسها، ولم تصح الوصية في ما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الوارث.
وإذا أوصى لأخيه بمبلغ ألفي دينار، وكان ذلك بمقدار النصف من التركة في يوم الوصية، ثم كثرت أموال الموصي، فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار الثلث من التركة حال الموت أو أقل منه نفذت الوصية وصحت، وإذا نقصت الأموال فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار نصف المال الموجود لديه حين الموت صحت الوصية بالثلث، وتوقفت في الباقي على الإجازة.
وإذا دلت القرائن على تخصيص الوصية بأعيان مخصوصة، اختصت الوصية بها ولم تشمل الأعيان والأموال التي تتجدد للموصي بعد الوصية، واختصت بمقدار الثلث من تلك الأعيان المخصوصة، وتوقفت في ما زاد عن ثلثها على إجازة الوارث.
وإذا تبدلت تلك الأعيان الخاصة التي اختصت بها الوصية، سقطت الوصية ولم يجب تنفيذها.
وإذا حفت الوصية بأمور تصلح للقرينية وتوجب الاجمال في مراد الموصي منها فلم يعلم أنها تختص بالأعيان الموجودة حين الوصية، أو تعم الأموال والأعيان التي تدخل في ملك الموصي بعد الوصية وقبل الموت، كان الحكم أيضا كما تقدم، فلا تشمل الوصية الأموال المتجددة وتختص بالأعيان الخاصة التي يعلم بتعلق الوصية بها قطعا. وتجري الأحكام السابقة، فتكون الوصية بمقدار الثلث من تلك الأعيان وتتوقف في ما زاد على الإجازة وتسقط الوصية إذا تبدلت الأعيان.
[المسألة 57:] إذا أوصى الرجل بما يزيد على ثلث تركته، توقفت صحة الوصية