ادفعوا لزيد بعد موتي مائة دينار مثلا، أو يقول ادفعوها للفقراء، أو للمسجد أو المشهد المعين، أو أنفقوها في إقامة العزاء، أو في اطعام المساكين، أو في الزيارة، فيعتبر فيها كما يعتبر في الوصية التمليكية أن لا يزيد المال الموصى به على ثلث التركة، وإذا زاد عليه جرى فيه الكلام السابق، ولا فرق في الحكم المذكور بين الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.
والوصية العهدية التبرعية قسم من الوصية التبرعية وسيأتي ذكرها في المسألة الثامنة والسبعين وما بعدها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 55:] قد يوصي الموصي بكسر مشاع من تركته، فيقول: ملكت أخي عليا ربع ما أتركه بعد وفاتي من المال، أو يقول: ملكته ثلثه، أو نصفه، وتطبيق الحكم الآنف بيانه في المسألة المتقدمة واضح جدا، فإن كان الكسر الذي أوصى به لأخيه هو الثلث أو أقل منه، صحت الوصية وملك الموصى له المال الموصى به بعد الموت، ووجب على الموصي وعلى الورثة تنفيذها، وإن كان الكسر الموصى به أكثر من الثلث، صحت الوصية بمقدار الثلث، وبطلت في ما يزيد عليه وهو السدس في المثال الأخير المتقدم إذا لم يمض الورثة الوصية به.
وقد يوصي بعين خاصة من التركة، فيقول: ملكت أخي عليا بعد موتي داري المعلومة أو بستاني المعين، وتطبيق الحكم: أن تقدر قيمة مجموع التركة، وتقدر قيمة العين الخاصة التي أوصى لأخيه بها، وتنسب قيمة العين إلى قيمة المجموع، فإذا كانت بمقدار ثلثها أو أقل، نفذت الوصية في جميع العين، وإذا زادت قيمتها على ذلك صحت في مقدار الثلث من قيمة المجموع وأخذت من نفس العين، وتوقفت صحتها في الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، فتصح إذا أجازوها، وتبطل إذا ردوها.
وقد يوصي الموصي بمقدار معلوم من المال، فيقول: ملكت أخي عليا ألفي دينار من تركتي بعد موتي، أو يقول: ملكته مائتي وزنة من الحنطة، وتطبيق الحكم أن تقدر قيمة مجموع التركة، وينسب