في المسألة الرابعة والثلاثين وتصح وصاياه التي تتعلق بتجهيزه ودفنه وصلاته وصومه وأموره الأخرى التي لا تتعلق بالمال.
[المسألة 39:] لا تلحق منجزات قاتل نفسه بوصيته في البطلان، فإذا وقف شيئا من ماله منجزا أو وهبه أو باعه على وجه المحاباة أو فعل فعلا آخر من أنواع المنجزات قبل الموت لم يبطل ذلك التصرف في ماله وأخرج من أصل تركته.
[المسألة 40:] إذا أوصى الرجل أولا ثم قتل نفسه بعد الوصية لم تبطل وصيته بقتل نفسه بعدها، وإن كان مصمما على قتل نفسه بعد انشاء الوصية.
[المسألة 41:] يصح للأب أن يوصي إلى أحد بأن يكون وليا من بعد موته على أولاده الأطفال غير البالغين إذا لم يكن لهم جد للأب، ويصح للجد أبي الأب أن يوصي إلى أحد بأن يكون وليا من بعد موته على أطفال ولده غير البالغين كذلك إذا لم يكن لهم أب، وإذا كان لهم جد فلا يصح للأب أن يجعل لهم من بعده وليا غير الجد، وإذا كان لهم أب فلا يصح للجد أن يجعل لهم وليا من بعده غير الأب، سواء كان الجد بواسطة واحدة أم بأكثر، وإذا لم يكن للأطفال أب ولا جد ولا وصي منصوب من أحدهما فالولاية عليهم في أموالهم ومعاملاتهم للحاكم الشرعي، ولا يصح للحاكم الشرعي أن يوصي إلى أحد من بعد موته بأن يكون وليا على الأطفال، بل تكون الولاية عليهم من بعده للحاكم الشرعي الآخر.
[المسألة 42:] لا ولاية للأم على أولادها الصغار ولا على أموالهم وإن كانت رشيدة مأمونة، فلا يصح لها التصرف في أموالهم ومعاملاتهم، إلا إذا جعلها الأب أو الجد قيمة بعد موته على ذلك، أو نصبها الحاكم الشرعي ولية على أمورهم، وحيث لا ولاية للأم بنفسها على أولادها فلا يصح لها أن تنصب من بعدها وصيا عليهم وعلى أموالهم.