ارتفع الفلس عنه قبل موته، أو قلت ديونه عن تركته بسبب ابراء ذمته من بعض الغرماء أو لتبرع بعض الناس بوفاء بعض ديونه.
[المسألة 34:] يشترط في صحة الوصية أن لا يكون الموصي قاتلا لنفسه، والمراد بقاتل نفسه هنا من يفعل في نفسه فعلا يؤدي إلى هلاكه وموته، فيرمي نفسه بطلقة نارية في موضع قاتل مثلا، أو يضرب نفسه ضربة قاتلة بسيف أو خنجر أو غيرهما، أو يشرب سما، أو يلقي بنفسه من موضع شاهق أو يحدث في نفسه شيئا غير ذلك يقطع أو يظن معه بالموت، فإذا فعل ذلك بنفسه متعمدا، ثم أوصى قبل أن يموت لم تصح وصاياه التي تتعلق بالمال.
[المسألة 35:] إذا فعل شيئا من ذلك بنفسه مخطئا أو ساهيا غير عامد لم تبطل وصيته، وكذلك إذا فعل ذلك وهو يظن السلامة من الموت، أو فعل ذلك لا بقصد قتل النفس، بل بقصد أمر آخر، أو كان الفعل لا يؤدي إلى الموت غالبا فاتفق ذلك معه على خلاف المتعارف، فلا تبطل وصيته في هذه الفروض.
[المسألة 36:] إذا أحدث في نفسه بعض هذه الأمور القاتلة بحسب العادة، ثم عافاه الله منها، ولم يمت لم تبطل وصيته إذا كان قد أوصى بعد أن ارتكب ذلك من نفسه، سواء كانت وصيته بعد المعافاة أم قبلها، بل وإن كان قاصدا قتل نفسه حين ما ارتكب الفعل.
[المسألة 37:] إذا ارتكب أحد هذه الأفعال ليقتل نفسه، ثم عوفي ولم يمت، وأوصى وصيته بعد المعافاة منه ثم انتكس في مرضه الأول ومات في السبب الأول عرفا، بطلت وصيته ولم تصح.
[المسألة 38:] لا تصح وصية قاتل نفسه إذا كانت الوصية تتعلق بالمال كما ذكرنا