فالأقوى صحة وصيته ووجوب تنفيذها، ولا يختص الحكم بالصحة بوصيته لأرحامه. ولا تصح وصيته إذا لم يكمل عشر سنين، أو كانت وصيته في غير الوجوه المذكورة.
[المسألة 30:] يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصي عاقلا، فلا تصح وصية المجنون سواء كان جنونه مطبقا أم كان أدوارا، إذا أوصى في دور جنونه، وتصح وصيته إذا أوقعها في دور إفاقته، ولا تصح وصية السكران وهو في حالة سكره.
ولا تبطل وصية الشخص إذا أوصى وهو عاقل ثم طرأ له الجنون أو عرض له السكر أو الاغماء وإن استمر به الجنون أو السكر أو الاغماء حتى مات.
[المسألة 31:] يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصي مختارا، فلا يصح وصيته إذا كان مكرها عليها، ويلاحظ في معنى الاكراه وما يتعلق به، ما فصلناه في المسائل المتعلقة بذلك من فصل شرائط المتعاقدين في كتاب التجارة وغيره من كتب المعاملات.
[المسألة 32:] لعل الراجح صحة الوصية من السفيه وإن كان محجورا عليه إذا كانت وصيته في وجوه المعروف والخير ولم يخرج فيها عن الموازين التي يتبعها العقلاء في وصاياهم، وإذا كانت خارجة عن موازينهم المتعارفة في ما بينهم فالظاهر عدم صحة وصيته وإن كانت في سبل الخير والمعروف.
[المسألة 33:] تصح وصية المفلس وإن كانت وصيته بعد أن حجر الحاكم على أمواله وذلك لأن الدين يخرج من التركة قبل الوصية، فلا تكون وصيته مضرة بحقوق الغرماء وديونهم، ولكن أثر وصيته لا يظهر إلا إذا