[المسألة 26:] إذا قبل بعض ورثة الموصى له بالوصية وردها بعضهم صحت الوصية في نصيب من قبل منهم، وأشكل الحكم في نصيب من رد الوصية منهم، فيحتاج إلى المصالحة معه للتخلص من الاشكال، وإذا علم من القرائن أو وصية الموصي كانت بالمجموع على نحو وحدة المطلوب أشكل الحكم بالصحة في الجميع، واحتيج إلى المصالحة معهم كافة.
[المسألة 27:] إذا كان المال الموصى به من الأشياء التي تكون من الحبوة، كالسيف والمصحف والخاتم، ومات الشخص الموصى له قبل وفاة الموصي، فالظاهر عدم انطباق الحبوة عليه، فلا يختص به الولد الأكبر للموصى له.
[المسألة 28:] إذا أوصى الموصي بشئ من تركته للفقراء أو للعلماء أو للسادة أو غير ذلك من العناوين ذات الأفراد، لم تتوقف صحة الوصية على قبول الأفراد أو قبول وليهم كما تقدم، ولا يكون رد الموصى له مانعا من صحة الوصية، فإذا رد الوصية بعض الفقراء أو بعض العلماء في المثال المتقدم بعد وفاة الموصي لم تبطل الوصية ولم يجر الاشكال السابق في الموصى له إذا رد الوصية بعد موت الموصي، وحتى إذا انحصر الفقراء أو العلماء في أفراد معينين، فردوا الوصية بعد موت الموصي لم تبطل الوصية ولم يجر الاشكال، ولم يحتج إلى الاحتياط بالمصالحة.
[المسألة 29:] يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصي بالغا، فلا تصح وصية الصبي غير البالغ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الصبي قد بلغ عشر سنين تامة وكان عاقلا، وكانت وصيته في وجوه البر والمعروف، كما إذا أوصى ببناء مسجد أو عمارته، أو بالانفاق على الفقراء أو الأيتام أو معالجة المرضى المحتاجين، أو بصلة أرحامه وذوي قرباه وتمليكهم بعض أمواله أو بشئ من سائر الخيرات والمبرات العامة أو الخاصة،