[المسألة 21:] لا يصح لورثة الموصي إذا مات مورثهم أن يتصرفوا في العين التي أوصى بها، بل يجب عليهم الانتظار فإذا قبل الموصى له المال الموصى به ملكه بالوصية، وإذا رده بعد موت الموصي ولم يقبله احتاجوا إلى التخلص من الاشكال فيه بالتراضي والمصالحة معه.
[المسألة 22:] إذا مات الشخص الموصى له قبل وفاة الموصي، كانت الوصية لورثة الموصى له، كما دلت عليه معتبرة محمد بن قيس، إلا إذا رجع الموصي فعدل عن وصيته لمورثهم، وإذا هو لم يرجع في وصيته حتى مات، ملك ورثة الموصى له الشئ الموصى به بعد موته ولم يتوقف ملكهم لذلك الشئ على قبولهم، وإذا رد هؤلاء الورثة وصية الموصي بعد موت مورثهم الموصى له أو ردوها بعد موت الموصي وقع التردد والاشكال المتقدم واحتيج إلى المصالحة، والتراضي للتخلص من الاشكال.
[المسألة 23:] إذا مات الموصي في الفرض المتقدم، انتقل المال الموصي به إلى ورثة الموصى له، وظاهر النصوص أن انتقال المال إليهم يكون من الموصي نفسه لا من مورثهم الموصى له، ولكن قسمة المال بينهم يكون على حسب ميراثهم من مورثهم.
[المسألة 24:] الظاهر من النصوص أن المال الموصى به في الفرض المتقدم ينتقل من الموصي إلى ورثة الموصى له الموجودين حين موت مورثهم الموصى له، لا إلى وارثه حين موت الموصي، فالحكم به هو المتعين.
[المسألة 25:] إذا مات الموصى له قبل أن يموت الموصي كما هو الفرض في المسائل المتقدمة وانتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له على حسب مواريثهم من مورثهم كما ذكرنا في المسألة الثالثة والعشرين، فإذا كانت العين الموصى بها أرضا أو كان فيها أرض وكانت للموصى له زوجة لم ترث زوجته من الأرض وورثت من النخيل والشجر والبناء وغيرها غير الأرض.