تشترى له من السوق، ويصح أن يكون دينا، فيوصي له بدينه الحال أو المؤجل الذي يستحقه في ذمة زيد، ويصح أن يكون منفعة معينة فيوصي له بسكنى داره المعلومة مدة محددة، ويصح أن يكون منفعة كلية فيوصي له بمنفعة إحدى المبردات أو إحدى المدفئات الموجودة لديه، ويصح أن يكون حقا معلوما قابلا للنقل فيوصي له بحق التحجير الثابت له في الأرض المعينة أو بحق الاختصاص الموجود له في الشئ المعين، ويصح أن تكون العين الموصى بها موجودة بالفعل، وأن تكون معدومة بالفعل ولكنها متوقعة الوجود في ما يأتي، فيوصي له بالجارية الموجودة أو بالدابة أو بالشجرة المعينة، أو يوصي له بما تحمله الجارية أو بما تحمله الدابة أو بما تثمر الشجرة إذا كان الحمل والأثمار فيها مرجوا، ويصح أن يوصي له بسيارته المسروقة إذا كان استرجاعها متوقعا.
[المسألة 46:] لا يشترط في الأمر الموصى به أن يكون مما يصح تملكه، ولذلك فتصح الوصية بكلب الزرع وكلب الحائط وكلب الماشية، وإن قيل بعدم ملكيتها، ويكفي في صحة الوصية وجود منفعة محللة في الشئ يرغب فيها العقلاء ويعدونه بسبب وجود تلك المنفعة فيه مالا، ولا تصح الوصية بالحشرات لعدم الفائدة المقصودة فيها، ولا بكلب الهراش كما عليه المشهور، وتصح الوصية به إذا وجدت له منفعة محللة، وتصح الوصية بالخمر والخنزير وإن كانا غير مملوكين إذا وجدت لهما منفعة محللة كالتخليل في الخمر، وقد وجدنا من يربي الخنزير في إصطبلات الخيل، وظاهره أن لوجود الخنزير معها جدوى ملحوظة في تنشئة الخيل أو في تنقية الإصطبل، وكالتسميد وشبهه في الحيوانات الميتة ولا تصح الوصية بالشئ إذا لم تكن له فائدة، أو انحصرت فائدته بالمنفعة المحرمة.
[المسألة 47:] لا تصح الوصية بالمنفعة المحرمة، وإن كانت للعين منافع أخرى محللة إذا لم تكن تلك المنافع هي المقصودة بالوصية، ومثال ذلك: أن يوصي