وإذا لم يطالب أهل الأموال والودائع الموجودة بتسليمها أو لم تنقض مدتها لم يجب عليه المبادرة بالرد، إلا ذا خاف ضياع أموالهم، أو خاف عدم أداء ورثته بعد موته، فيجب عليه ردها إلى أهلها عند ذلك.
[المسألة السادسة:] إذا لم يتمكن المكلف من امتثال ما وجب عليه من الواجبات المضيقة أو الموسعة في حياته وكانت مما يجب قضاؤه، وجب عليه أن يوصي بقضائها عنه بعد موته، وكذلك الفوائت من الواجبات التي وجب عليه قضاؤها ولم يقضها، فيجب عليه أن يوصي بقضائها بعد موته، سواء كان فوتها لعذر أم لغيره عذر، كالصوم والصلاة التي تركها عامدا أو أتى بها باطلة.
وهذه الواجبات وإن كانت مما لا تقبل النيابة فيها حال حياة المكلف، إلا أن النيابة فيها صحيحة بعد الموت، فتجب الوصية بها والاشهاد عليها والاستيثاق منها إذا علم أن ورثته لا تنفذ الوصية إلا بذلك، وكذلك الواجبات المالية التي وجبت عليه ولم يؤدها كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والمظالم وشبهها.
[المسألة السابعة:] إذا كانت لديه أعيان موجودة من أموال الناس وودائعهم، لم يطالبوه بها في حياته أو لم تحل أوقات تسليمها إلى أهلها، أو طالبه أهلها بتسليمها ولم يدفعها إليهم لعذر أو لغير عذر، وجب عليه أن يوصي بأدائها إلى أهلها، إذا علم أن الوارث لا يردها إلا بالوصية، ويجب عليه أن يشهد على الوصية ويستوثق منها. إذا توقف انفاذ الوصية على ذلك، وكذلك الديون والأموال والحقوق التي تكون في ذمته، سواء كانت مؤجلة في حال حياته أم غير مؤجلة، فتجب الوصية بها والاعلام بها والاشهاد والاستيثاق إذا توقف الأداء على ذلك، ومنها الضمانات والجنايات والديات التي وجبت عليه.
وإذا كانت ودائع الناس وأموالهم وديونهم عليه مثبتة موثقة، وعلم بأن ورثته من بعده يقومون بأدائها ووفائها لم تجب عليه الوصية بها.