الصورة الثالثة: أن يقبل الموصى له الوصية بعد أن يموت الموصي ثم يردها بعد ذلك ولا أثر لهذا الرد المسبوق بالقبول كذلك فلا تبطل به الوصية.
الصورة الرابعة: أن لا يقع من الموصى له قبول للوصية في حال حياة الموصي ولا بعد موته، ثم يرد الوصية بعد ذلك، والحكم في هذه الصورة بصحة الوصية أو ببطلانها مشكل، فلا بد فيها من الاحتياط برجوع الورثة إلى المصالحة مع الموصى له بعد رده للتخلص من الاشكال.
[المسألة 19:] لا يشترط في صحة الوصية التمليكية أن يقبض الشخص الموصى له المال الموصى به، فإذا أنشأ الموصي وصيته ثم مات، صحت وصيته، وملك الموصى له المال وإن لم يقبضه بعد، وإذا رد الوصية بعد موت الموصي وقبل القبول والقبض، توجه الاشكال المتقدم، واحتاج الورثة في التخلص منه إلى الاحتياط بالمصالحة.
[المسألة 20:] إذا أوصى صاحب المال للرجل بشيئين من ماله في وصية واحدة، فقبل الموصى له ملك أحد الشيئين ورد الوصية في الآخر، صحت الوصية ونفذت في تملك الشئ الذي قبله الموصى له، سواء كان قبوله في حال حياة الموصي أم بعد موته، وأشكل الحكم في الشئ الآخر الذي رد الوصية به، إذا كان رده بعد موت الموصي ولم يسبقه قبول لذلك الشئ، واحتاج ورثة الموصي فيه إلى المصالحة مع الموصى له، كما تقدم.
وكذلك الحكم إذا أوصى له بشئ واحد، فقبل الموصى له بعضه ورد الوصية في البعض الآخر، فتصح الوصية في البعض الذي قبل الوصية به ويشكل الحكم في البعض الذي رده، ويحتاج فيه إلى الاحتياط.
وإذا علم من القرائن أن الموصي إنما قصد في إنشاء وصيته تمليك المجموع على نحو وحدة المراد والمطلوب، لم يصح التبعيض المتقدم وأشكل الحكم في الجميع واحتيج فيه إلا الاحتياط.