[المسألة 99:] يجوز لصاحب الدين أن يوكل وكيلا في أن يبرئ ذمة الشخص المدين له، وإن لم يعلم الوكيل بل ولا الدائن بمقدار الدين.
[المسألة 100:] لا يحق للرجل أن يوكل شخصا غير أمين في التصرف في مال غيره ومثال ذلك: أن يوكله الولي على التصرف في مال القاصر المولى عليه، أو يوكله على التصرف في مال الوقف، أو يوكله الوصي على التصرف في ثلث الميت، أو يوكله الرجل في دفع مال الزكاة أو الخمس إلى مستحقه، فلا بد وأن يكون الوكيل الذي يوكله في ذلك أمينا، وإذا وكل فيه غير الأمين كان ضامنا، ويجوز له أن يوكل من يشاء على التصرف في ماله وإن كان غير أمين.
[المسألة 101:] إذا وجد المشتري مال المالك في يد شخص وادعى الشخص أنه وكيل عن المالك في بيع ماله جاز له قبول قوله، وصح له أن يشتري المال منه ويرتب الأثر على وكالته، لأنه صاحب يد على المال فيقبل قوله، وإذا ادعى الوكالة عن المالك ولم يكن المال في يده لم يقبل قوله، ولم يرتب الأثر عليه، فلا يصح له أن يشتري منه شيئا في ذمة المالك حتى تثبت صحة وكالته عنه بحجة شرعية معتبرة.
[المسألة 102:] إذا بطلت وكالة الوكيل بعزله أو بعروض أحد الأمور التي تبطل بها الوكالة - وقد تقدم ذكر بعضها في المسألة الثالثة والستين وما قبلها - وكان للمالك الموكل مال أو عين باقية بيد الوكيل، فهي في يده أمانة لا يضمنها إذا تلفت أو حدث فيها عيب أو نقص إلا إذا تعدى أو فرط فيها، ويجب عليه تسليم الأمانة إلى الموكل إذا كان موجودا وإلى وارثه إذا كان ميتا، وإذا أخر تسليمها من غير عذر كان ضامنا.
[المسألة 103:] إذا وكل الرجل وكيلا في شراء شئ، وبطلت الوكالة بعروض