نعم، يشكل الحكم بصحة الوصية التمليكية أو بعدم صحتها إذا رد الموصى له الوصية، ولذلك فلا بد من مراعاة الاحتياط في تطبيق آثار الوصية وعدم تطبيقها بعد رد الموصى له إياها، وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة العاشرة:] لا يشترط القبول في صحة الوصية العهدية كما لا يشترط في الوصية التمليكية، سواء أريد به القبول من الموصى إليه، أم القبول من الموصى له، كما إذا عهد الموصي إلى وصيه أن يعطي زيدا بعد موته مقدارا من المال، فلا يعتبر في صحة هذه الوصية أن يقبل الموصى له وهو زيد، فإذا مات الموصي استحق زيد المال الموصى به وإن لم يحصل منه القبول، كما لا يعتبر في صحة الوصية أن يقبل الموصى إليه ذلك.
نعم، يشكل الحكم بالصحة أو بعدمها إذا رد الموصى له الوصية، فلا بد مع رده إياها من مراعاة الاحتياط كما تقدم.
[المسألة 11:] تتحقق الوصية بأن تنشأ بأي لفظ يكون ظاهرا في المراد، فلا يشترط في صحتها أن تنشأ بلفظ خاص، أو بلغة خاصة، ويكفي في تحققها أن تنشأ بأي فعل يكون ظاهرا في إنشائها أيضا، من إشارة مفهمة، أو كتابة ونحو ذلك حتى في حال الاختيار والقدرة على النطق، فإذا كتب كتابا بخطه وتوقيعه، وعلم بأنه إنما كتبه وصية ليعمل بها بعد موته، كان ذلك وصية يجب تنفيذها، وكذلك إذا كتب غيره الكتاب وقرأه عليه قراءة تامة أو قرأه الموصي نفسه ورضي بما فيه وأقره اقرارا كاملا وأمضاه بتوقيعه في الكتاب وتصديقه له أو وضع خاتمه فيه، أو أشار إشارة مفهمة، تدل على قبوله والرضا بجميع ما يحتويه.
[المسألة 12:] إذا شهدت بينة عادلة بأن زيدا قد أوصى بكذا، وأخبر زيد نفسه بأنه لم يوص، فإن كان ذلك عن نسيان لطول المدة مثلا، أو لخشية منه من بعض النواحي التي يحذرها، صدقت البينة ووجب العمل