[المسألة 15:] الأحوط للوصي لزوما أن لا يرد الوصية في حال حياة الموصي إذا علم أن الموصي لا يتمكن من الوصية إلى شخص غيره، سواء كان عدم تمكنه من ذلك لعدم وجود من يوصي إليه، أم كان لعجز الموصي عن الوصية ولو بالإشارة.
[المسألة 16:] إذا سقطت وصاية الوصي في الفرض الأول من المسألة الرابعة عشرة ولم يجب عليه العمل بها فلا يعني ذلك سقوط الوصية من أصلها إذا لم يعدل الموصي عنها فيجب على الورثة انفاذ ما فيها عدا وصاية الوصي المذكور.
[المسألة 17:] الأقوى كما سبق ذكره في المسألة التاسعة أن الوصية من الايقاعات لا من العقود حتى إذا كانت الوصية تمليكية، فلا يشترط في صحتها قبول الموصى له، فإذا أنشأ الموصي وصيته وملك الشخص الموصى له شيئا من تركته، ثم مات الموصي ولم يصدر من الموصى له قبول ولا رد للوصية، ملك الشئ الموصى به بالموت على الأقوى.
[المسألة 18:] إذا رد الموصى له وصية الرجل بتمليكه شيئا من مال، فللمسألة صور تجب ملاحظتها.
الصورة الأولى: أن يرد الشخص الموصى له الوصية في حال حياة الموصي، والظاهر أنه لا أثر لهذا الرد وحده، فإذا مات الموصي، ولم يصدر من الموصى له قبول ولا رد بعد الموت ملك الشئ الموصى به كما تقدم.
الصورة الثانية: أن يقبل الموصى له الوصية في حال حياة الموصي ثم يرد الوصية بعد موته، ولا أثر لهذا الرد أيضا فلا تبطل الوصية به ويكون الشئ الموصى به ملكا للموصى له.