بالوصية التي شهدت بها، ولم يلتفت إلى قوله، وإن كان ذلك عدولا منه عن الوصية التي شهدت بها البينة سقطت وصيته الأولى، وإذا شهد العادلان بأنه لم يوص، وقال هو: إني قد أوصيت، فإن كان قوله هذا انشاءا لوصية جديدة أو كان اقرارا بوصية لم يطلع عليها الشاهدان عمل على قوله، وإن كان لمجرد أمر توهمه لم يلتفت إلى قوله.
[المسألة 13:] لا تتحقق الوصية العهدية إلا بوجود شخص معين يقع منه انشاء العهد، وهو الموصي، وأمر خاص يعهد به الموصي لينفذ بعد موته، وهو الموصى به، وقد يعين الموصي شخصا خاصا يعهد إليه بأن يكون هو المنفذ من بعده للوصية، وهو الموصى إليه، ويقال له الوصي في الأكثر.
ولا تتحقق الوصية التمليكية إلا بوجود شخص ينشئ التمليك بعد موته، وهو الموصي، وشئ تتعلق به الوصية والتمليك وهو الشئ الموصى به، وشخص أو أشخاص يكون التمليك لهم بعد موت الموصي، وهم الموصى لهم.
[المسألة 14:] يجوز للوصي أن يرد الوصية في حال حياة الموصي، سواء كانت الوصية عهدية أم تمليكية وإذا ردها كذلك وبلغ الموصي رده في وقت يمكن للموصي أن يجعل له وصيا غيره، سقطت وصايته إليه ولم يجب عليه العمل بها.
وإذا كان رده للوصية بعد موت الموصي، لم يؤثر رده شيئا ولزم عليه العمل بالوصية، وكذلك الحكم إذا ردها قبل أن يموت الموصي، ولم يبلغه أن الوصي رد وصيته حتى مات، فلا تسقط الوصاية بذلك، بل وكذلك إذا أوصى إليه ولم يبلغ الوصي بأن زيدا قد أوصى إليه إلا بعد موت زيد الموصي، فيجب عليه العمل بالوصية، ولا يصح له ردها.