[المسألة الثالثة:] يجب على المكلف أن يبادر في امتثال الواجبات المضيقة، ولا يجوز له تأخيرها عن أوقاتها المحددة لها شرعا، سواء كانت من الواجبات لله سبحانه، أم كانت من الواجبات للناس، كالأثمان والأعواض والأمانات والحقوق التي اشترط على الانسان في عقد لازم أن يفي بها في أول الأوقات الممكنة، والأثمان والأعواض والأمانات والحقوق التي اشترط لها وقت محدد لا سعة فيه، والودائع والأموال التي ضربت لها مدة معينة، وانقضت مدتها، فيجب على المكلف ردها إلى أهلها ولا يسوغ له تأخيرها عن أوقاتها المضبوطة بعد حضورها.
[المسألة الرابعة:] تتضيق الواجبات الموسعة على الانسان إذا ظهرت له أمارات الموت، لكبر السن وضعف القوى، وترادف الأمراض الدالة بحسب العادة على دنو الأجل وقربه، فيجب على المكلف أن يبادر إلى الاتيان بما عليه من واجبات وفرائض اشتغلت بها ذمته، كصلوات أو صيام أو واجبات أخرى تركها، أو أتى بها باطلة، وأداء أخماس أو زكوات وجبت عليه ولم يمتثل أمرها، ووفاء نذور مطلقة أو كفارات أو مظالم وجبت عليه ولم يأت بها أو أتى بها على غير وجهها الصحيح، وغير ذلك من المفروضات التي تساهل فيها أو عصى أمرها ولزمه قضاؤها.
وتتضيق الواجبات الموسعة كذلك إذا اطمأن المكلف بأنه إذا أخر الاتيان بها لم يتمكن بعد ذلك من الوفاء بها وامتثال أو أمرها لكثرة الشواغل أو لتزايد الضعف عليه وإن لم تظهر له أمارات الموت، فتجب عليه المبادرة إلى امتثالها مع الامكان والقدرة.
[المسألة الخامسة:] يجب على الانسان رد أموال الناس وودائعهم الموجودة لديه وديونهم التي حل وقتها إذا طالبه أهل الأموال والودائع والديون بها، فتجب عليه المبادرة بردها إليهم، ويجب الرد كذلك إذا انقضت مدة الاستيداع أو العارية والمضاربة وحلت مواعيد الديون كما تقدم ذكره.