كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٢٦
[المسألة الثالثة:] يجب على المكلف أن يبادر في امتثال الواجبات المضيقة، ولا يجوز له تأخيرها عن أوقاتها المحددة لها شرعا، سواء كانت من الواجبات لله سبحانه، أم كانت من الواجبات للناس، كالأثمان والأعواض والأمانات والحقوق التي اشترط على الانسان في عقد لازم أن يفي بها في أول الأوقات الممكنة، والأثمان والأعواض والأمانات والحقوق التي اشترط لها وقت محدد لا سعة فيه، والودائع والأموال التي ضربت لها مدة معينة، وانقضت مدتها، فيجب على المكلف ردها إلى أهلها ولا يسوغ له تأخيرها عن أوقاتها المضبوطة بعد حضورها.
[المسألة الرابعة:] تتضيق الواجبات الموسعة على الانسان إذا ظهرت له أمارات الموت، لكبر السن وضعف القوى، وترادف الأمراض الدالة بحسب العادة على دنو الأجل وقربه، فيجب على المكلف أن يبادر إلى الاتيان بما عليه من واجبات وفرائض اشتغلت بها ذمته، كصلوات أو صيام أو واجبات أخرى تركها، أو أتى بها باطلة، وأداء أخماس أو زكوات وجبت عليه ولم يمتثل أمرها، ووفاء نذور مطلقة أو كفارات أو مظالم وجبت عليه ولم يأت بها أو أتى بها على غير وجهها الصحيح، وغير ذلك من المفروضات التي تساهل فيها أو عصى أمرها ولزمه قضاؤها.
وتتضيق الواجبات الموسعة كذلك إذا اطمأن المكلف بأنه إذا أخر الاتيان بها لم يتمكن بعد ذلك من الوفاء بها وامتثال أو أمرها لكثرة الشواغل أو لتزايد الضعف عليه وإن لم تظهر له أمارات الموت، فتجب عليه المبادرة إلى امتثالها مع الامكان والقدرة.
[المسألة الخامسة:] يجب على الانسان رد أموال الناس وودائعهم الموجودة لديه وديونهم التي حل وقتها إذا طالبه أهل الأموال والودائع والديون بها، فتجب عليه المبادرة بردها إليهم، ويجب الرد كذلك إذا انقضت مدة الاستيداع أو العارية والمضاربة وحلت مواعيد الديون كما تقدم ذكره.
(٥٢٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الموت (2)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 523 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581