[المسألة 96:] إذا كان في يد الوكيل مال للموكل وطالبه الموكل به وكان قادرا على تسليمه، وجب عليه تسليمه إليه أو إلى وكيله في القبض عنه، فإذا أخر التسليم من غير عذر كان ضامنا للمال إذا تلف أو نقص أو حدث فيه عيب، وإذا كان التأخير لعذر، فلا ضمان عليه، كما إذا أخره لانشغاله بواجب شرعي كالحج أو العمرة الواجبين ونحوهما أو لمرض أو لسفر يضطر إليه، أو انشغال في أمر لا يمكنه تأجيله أولا ينبغي لمثله تأجيله كحضور أضياف لا يمكنه التساهل في أمرهم أو لسقوط مطر غزير، ونحو ذلك، فإذا زال العذر المانع وجب عليه التسليم، فإذا أخره بعد زوال العذر كان ضامنا.
[المسألة 97:] إذا وكل المالك وكيلا وفوض إليه الأمر في المعاملة كلها بجميع جهاتها وتوابعها، كان الوكيل بحكم المالك فيها، فإذا باع عينا بثمن، ووجد المشتري العين مستحقة للغير أو نحو ذلك مما يوجب الرجوع على المالك في عين المبيع، فيجوز للمشتري أن يرجع بذلك على الوكيل، وإذا اشترى شيئا بثمن، ووجد البائع في الثمن ما يوجب رده أو ما يوجب الخيار فيه فيجوز للبائع أن يرجع في ذلك على الوكيل المفوض، وترد عليه العين المعيبة ويؤخذ منه التفاوت مع الغبن، والأرش مع العيب، وغير ذلك من توابع المعاملة مع المالك.
[المسألة 98:] إذا اختلف المالك والوكيل في اشتراط الجعالة على العمل الموكل فيه وعدمه، فقال الوكيل: إني اشترطت الجعل على ذلك في عقد الوكالة، وأنكر الموكل اشتراط ذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، وكذلك إذا تسالما على اشتراط الجعل واختلفا في مقداره فقال الوكيل: هو مائة دينار، وقال الموكل: بل هو ثمانون دينارا، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، وإذا ادعى الموكل أنه قد دفع الجعالة إلى الوكيل، وأنكر الوكيل ذلك فالقول قوله مع يمينه.