المالك التلف، فالقول قول الوكيل لأنه أمين، إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة.
[المسألة 87:] إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل وادعى المالك أن الوكيل قد تعدى أو فرط في الأمانة، فيكون ضامنا لتلفها، وأنكر الوكيل أنه تعدى أو فرط، فلا ضمان عليه، فالقول قول الوكيل مع يمينه لأنه منكر، إلا أن يكون متهما، فيطالب بالبينة.
[المسألة 88:] إذا ادعى الوكيل أنه دفع المال الذي قبضه بالوكالة إلى مالكه، وأنكر المالك دفع المال إليه فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر.
[المسألة 89:] إذا ادعى الوكيل أنه أوقع التصرف الذي وكله المالك فيه، وقال:
قد بعت السلعة التي وكلتني في بيعها وتلف ثمنها في يدي بعد البيع، فلا شئ علي، وأنكر الموكل أن الوكيل باع السلعة فتكون عليه غرامة المبيع أو عوضه، فالقول في ذلك قول الوكيل.
[المسألة 90:] إذا تصرف الوكيل فباع أو اشترى للمالك بمقتضى وكالته عنه، فادعى المالك أن التصرف باطل لأنه قد عزل الوكيل، وبلغه الخبر، وأنكر الوكيل العزل، أو ادعى عدم العلم بالعزل، فيكون التصرف ماضيا، فالقول قول الوكيل مع يمينه.
[المسألة 91:] إذا وكل الرجل وكيلا في البيع والشراء عنه، فاشترى الوكيل سلعة أو أرضا أو غيرهما فقال الموكل إنك اشتريتها لي بوكالتك عني، وقال الوكيل إني اشتريتها لنفسي، فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته، وكذلك إذا اشترى الوكيل السلعة أو الأرض وأراد الثمن من الموكل، فقال الموكل: إنك اشتريتها لنفسك فعليك ثمنها وقال الوكيل: إني اشتريتها لك بمقتضى وكالتك لي فالثمن عليك، فالقول قول الوكيل