الحق على الخصم ألزم به لاعترافه بصحة الوكالة، وإذا ثبت الحق على الموكل كان الغائب على حجته فلا يلزم بشئ إلا أن تثبت وكالة الوكيل عنه بحجة معتبرة شرعا.
[المسألة 73:] توكيل الوكيل في إقامة الدعوى على الخصم واثبات الحق عليه عند الحاكم لا يعني توكيله في قبض الحق من الخصم إذا ثبت الحق عليه، فإذا أقام الوكيل الدعوى وأثبت الحق وألزم الحاكم به الخصم جاز للخصم أن يمتنع عن تسليمه للوكيل، وجاز للموكل أن لا يرضى بتسليم الحق له إلا أن يصرح الموكل بتوكيل الوكيل في قبض الحق إذا ثبت.
[المسألة 74:] إذا وكل الرجل وكيلا في قبض حقه من أحد فأنكر المدين الحق لم يصح للوكيل أن يقيم عليه الدعوى ويخاصمه إلا إذا وكله صاحب الحق في إقامة الدعوى واثبات الحق.
[المسألة 75:] يمكن للوكيل والموكل أن يتفقا على التوكيل بغير جعل، ويصح للموكل أن يشترط للوكيل على نفسه جعالة للعمل الذي يوكله فيه، فيوكله في بيع الدار أو الأرض أو البستان، ويجعل له جعلا معينا إذا هو أنجز العمل الموكل فيه، أو يوكله في محاكمة بعض الخصوم ومرافعته، ويجعل له مبلغا محددا من المال إذا هو أقام الدعوى وأتم المرافعة مع الخصم، ويصح للوكيل أن يشترط لنفسه الجعل على العمل الذي ينوب فيه عن الموكل.
[المسألة 76:] إذا اشترط الوكيل أو الموكل الجعل للوكيل، استحقه إذا أتم العمل الموكل فيه، فإذا وكله في بيع أو شراء له الجعل، استحق الوكيل ما شرط له إذا هو أكمل المعاملة الموكل فيها وإن لم يقبض الثمن أو المثمن إلا إذا اشترط عليه أن يتم المعاملة من جميع جهاتها، وإذا وكله في مرافعة ومنازعة بينه وبين خصم واشتراط له الجعل استحقه الوكيل إذا أتم الدعوى وأنجز العمل، وإن لم يقبض الحق المحكوم به، بل وإن