كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥١٥
ايداعه فقصر الوكيل ولم يشهد كان الوكيل ضامنا للمال لتقصيره ومخالفته للوكالة.
وكذلك إذا كانت العادة المتبعة بين أهل العرف أن يشهدوا على الودعي عند ايداعه، فيكون بحكم الاشتراط على الوكيل ويضمن المال بمخالفته، ومثله ما إذا كان عدم الاشهاد عند الايداع مما يعد تفريطا في الأمانة بنظر أهل العرف، فيكون الوكيل ضامنا للمال في هذه الصور الثلاث ولا ضمان عليه في غيرها. وكذلك الحكم إذا دفع المال إليه مبلغا ووكله في أن يوصله إلى دائنه فلان ويقضي به دينه فدفع الوكيل المال إلى الدائن ولم يشهد عليه في قبض المال، وأنكر الدائن دفع المال إليه، فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره في فرض الوديعة وتنطبق أحكامه عليه.
[المسألة 84:] إذا وكل الرجل وكيلا في بيع شئ أو في شرائه للموكل، فالظاهر أنه يصح للوكيل أن يشتري ذلك الشئ لنفسه من مال الموكل، وأن يبتاع الشئ للموكل من ماله إذا كان الشئ موجودا لديه مع مراعاة مصلحة الموكل، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يجتنب ذلك وخصوصا مع التهمة، وإذا صرح له الموكل في وكالته بأن يبيع الشئ الموكل فيه ولو على نفسه، وأن يشتريه ولو من ماله فلا ريب في الصحة.
[المسألة 85:] إذا ادعى زيد أن المالك قد وكله في بيع الأرض المعينة أو الدار المعلومة، وأنكر المالك وقوع الوكالة، أو ادعى المالك أنه قد وكل زيدا في البيع وأنكر زيد الوكالة، فالقول قول من أنكر الوكالة منهما مع يمينه.
[المسألة 86:] إذا ادعى الوكيل أن العين التي دفعها المالك إليه ووكله في بيعها قد تلفت في يده، أو ادعى أنه باع العين وتلف ثمنها في يده، أو أن الدين الذي وكله في قبضه من المدين قد تلف في يده بعد قبضه منه، وأنكر
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581