ايداعه فقصر الوكيل ولم يشهد كان الوكيل ضامنا للمال لتقصيره ومخالفته للوكالة.
وكذلك إذا كانت العادة المتبعة بين أهل العرف أن يشهدوا على الودعي عند ايداعه، فيكون بحكم الاشتراط على الوكيل ويضمن المال بمخالفته، ومثله ما إذا كان عدم الاشهاد عند الايداع مما يعد تفريطا في الأمانة بنظر أهل العرف، فيكون الوكيل ضامنا للمال في هذه الصور الثلاث ولا ضمان عليه في غيرها. وكذلك الحكم إذا دفع المال إليه مبلغا ووكله في أن يوصله إلى دائنه فلان ويقضي به دينه فدفع الوكيل المال إلى الدائن ولم يشهد عليه في قبض المال، وأنكر الدائن دفع المال إليه، فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره في فرض الوديعة وتنطبق أحكامه عليه.
[المسألة 84:] إذا وكل الرجل وكيلا في بيع شئ أو في شرائه للموكل، فالظاهر أنه يصح للوكيل أن يشتري ذلك الشئ لنفسه من مال الموكل، وأن يبتاع الشئ للموكل من ماله إذا كان الشئ موجودا لديه مع مراعاة مصلحة الموكل، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يجتنب ذلك وخصوصا مع التهمة، وإذا صرح له الموكل في وكالته بأن يبيع الشئ الموكل فيه ولو على نفسه، وأن يشتريه ولو من ماله فلا ريب في الصحة.
[المسألة 85:] إذا ادعى زيد أن المالك قد وكله في بيع الأرض المعينة أو الدار المعلومة، وأنكر المالك وقوع الوكالة، أو ادعى المالك أنه قد وكل زيدا في البيع وأنكر زيد الوكالة، فالقول قول من أنكر الوكالة منهما مع يمينه.
[المسألة 86:] إذا ادعى الوكيل أن العين التي دفعها المالك إليه ووكله في بيعها قد تلفت في يده، أو ادعى أنه باع العين وتلف ثمنها في يده، أو أن الدين الذي وكله في قبضه من المدين قد تلف في يده بعد قبضه منه، وأنكر