فتبقى ذمة المدين مشغولة لدائنه، وإذا تلفت الدراهم في يد الوكيل لم يضمنها، لأنه أمين إلا إذا تعدى أو فرط في أمانته.
[المسألة 80:] إذا وكل الدائن الوكيل في أن يستوفي دينه من فلان، ودفع المدين إليه المبلغ بقصد وفاء دين موكله، فإذا قبضه الوكيل منه بهذا القصد كان وفاءا للدين وملكا للدائن، وبرئت بقبضه ذمة المدين، ولا يجوز للمدين أن يسترد المبلغ بعد قبضه.
[المسألة 81:] إذا دفع المالك إلى الرجل شيئا ووكله في بيعه أو في هبته أو الصلح عليه، أو قبض عينا وكله المالك في شرائها أو قبضها، أو مالا وكله في قبضه أو في ايصاله إلى أحد، فالوكيل أمين لا يضمن ما في يده إذا تلف أو حدث فيه عيب أو طرأ عليه نقص من سرقة وغيرها، إلا إذا فرط في الأمانة أو تعدى فاستعملها في ما لا يحل له فيكون له ضامنا كما هو الحكم في كل أمين.
[المسألة 82:] إذا تعدى الوكيل أو فرط في حفظ ما في يده من العين التي وكل فيها كان ضامنا لها إذا تلفت كما قلنا، ولكن تعديه وتفريطه لا يسقط وكالته في التصرف، فإذا دفع المالك إليه سيارة مثلا وكله في بيعها، فركبها الوكيل أو استعملها من غير حق أثم بذلك وضمن، وإذا سلمت السيارة فلم تتلف ولم تعطب جاز له بيعها بمقتضى وكالته، وإذا باعها الوكيل وسلمها إلى المشتري برئ من الضمان، ولزمه للمالك ضمان المنافع التي استوفاها من العين قبل البيع، فعليه أن يدفع له أجرة مثلها.
[المسألة 83:] إذا دفع المالك لرجل مبلغا من المال، ووكله في أن يودعه عند شخص معين، فأودع الوكيل المال عند ذلك الشخص ولم يشهد عليه أحدا عند الايداع، وجحد الشخص المال الذي استودعه الوكيل إياه، فإن كان المالك وكل الوكيل في أن يودع المال عند الشخص ويشهد عليه عند