مستقلان وإذا أطلق لهما الوكالة ولم يصرح بأنهما مستقلان أو غير مستقلين، أو شرط عليهما الانضمام والاجتماع في المخاصمة لم يستقل أحدهما عن الآخر فيها، وكان عليهما التشاور والتعاضد بينهما والمراجعة في الفعل الموكل فيه بينهما.
[المسألة 70:] إذا وكل الشخص وكيلا معينا وهو في حضور الحاكم أو القاضي على أن يتولى عنه جميع مخاصماته ومحاكماته أو اعترف الموكل في حضورهما بأنه وكل فلانا في جميع ذلك، ثم أحضر الوكيل خصما للموكل وأقام عليه الدعوى عن موكله، سمع الحكام منه دعواه ورتب الآثار على قوله.
وكذلك إذا وكله الموكل عند الحاكم في مخاصمته مع شخص معين أو اعترف له بالوكالة فيها، ثم أحضر الوكيل خصما وأقام عليه الدعوى عن موكله، ودلت القرائن أنه هو الشخص الذي وكله الموكل في محاكمته فيسمع الحاكم دعوى الوكيل عليه.
[المسألة 71:] إذا ادعى الرجل عند الحاكم أن زيدا قد وكله في جميع مخاصماته مع الناس واستيفاء حقوقه منهم، وأقام بينة شرعية على ذلك، أو ادعى أن زيدا وكله في مخاصمة معينة وأثبتها بالبينة ثم نشر الدعوى على الخصم المعين، سمع الحاكم دعواه ورتب الآثار على قوله.
[المسألة 72:] إذا ادعى الرجل الوكالة عن زيد ولم يقم البينة على قوله، وأحضر الخصم عند الحاكم ولم يصدقه الخصم في دعوى الوكالة، لم يسمع الحاكم منه دعواه إذا نشرها حتى يثبت صحة وكالته بحجة معتبرة شرعا.
وإذا أحضر الخصم عند الحاكم فصدقه الخصم في دعوى الوكالة لم تثبت بذلك وكالته عن الموكل، وإذا نشر الدعوى عند الحاكم على الخصم الذي صدقه سمع الحاكم دعواه عليه، فإذا تمت الدعوى وثبت