لم يثبت له الحق إذا كان العمل الموكل فيه والمشروط له الجعالة هو إقامة الدعوى وبذل الجهد في اثبات الحق سواء نجح فيه أم لم ينجح.
[المسألة 77:] إذا وكل الرجل الوكيل في أن يقوم له بعمل ولم يشترط له الجعالة، فقام الوكيل بانجاز العمل الموكل فيه كما أراد الموكل، فإن كان الوكيل قد قصد التبرع في عمله للموكل، أو دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن الموكل قد قصد المجانية لما وكله في العمل لم يستحق الوكيل على عمله شيئا في كلتا الصورتين.
وإذا لم يقصد الوكيل التبرع في عمله الذي أتى به، ولم تدل قرائن خاصة ولا عامة على أن الموكل قد قصد المجانية لما وكله في العمل، استحق الوكيل أجرة المثل على العمل الذي أوقعه للموكل، وتراجع المسألة المائتان والسابعة من كتاب الإجارة فإن لها صلة بالمقام.
[المسألة 78:] إذا وكل الدائن وكيلا في أن يقبض دينه من مدينه، فقال له وكلتك في أن تقبض ديني من زيد، ومات المدين قبل أن يأخذ الحق منه، لم يملك الوكيل بوكالته تلك أن يطالب ورثة المدين بدين أبيهم، إلا إذا كان وكيلا بأخذ الحق مطلقا، كما إذا قال له الدائن أنت وكيل في أن تقبض الدين الذي أستحقه على فلان، فتجوز له مطالبة الوارث لاطلاق وكالته في أخذ الحق.
[المسألة 79:] إذا وكل الدائن زيدا في استيفاء حقه من فلان، ودفع المدين نفسه إلى زيد مبلغا من المال ووكله في وفاء دينه من المبلغ، أصبح زيد وكيلا عن الدائن في استيفاء دينه، ووكيلا عن المدين في وفاء ذلك الدين الذي في ذمته، وكانت الدراهم المدفوعة إلى الوكيل أمانة للمدين في يده، حتى يقبضها الدائن عن دينه فتبرأ ذمة المدين، أو يقبضها الوكيل عن الدائن إذا كان وكيلا عنه في قبض الدين كما هو وكيل عنه في استيفائه، وإذا قبضها الوكيل كذلك برئت ذمة المدين أيضا، أو يستردها المدين من يد الوكيل قبل أن يقبضها الدائن أو وكيله