كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٢٠
أحد المبطلات، واشترى الوكيل الشئ بعد بطلان وكالته، فالمبيع لا يزال باقيا على ملك بائعه وإن استلمه الوكيل منه، وكذلك إذا وكله في أن يستقرض له مالا من أحد، فاستقرضه بعد أن بطلت الوكالة، فهو لا يزال ملكا للمقرض، وإذا وكله في قبض دين على أحد فقبضه بعد بطلان الوكالة، فالمال المقبوض ملك لدافعه وهو المدين، ولا يدخل شئ منها في ملك الموكل، وإذا تلف المال في يد القابض كان ضامنا لمالك المال.
[المسألة 104:] إذا وكل الانسان غيره في عقد نكاح أو ايقاع طلاق أو وفاء دين، أو تطهير ثوب أو إناء أو دفع زكاة أو خمس إلى مستحقها، فأخبر الوكيل بأنه قد أنجز العمل، فإن كان الوكيل ثقة وحصل الاطمئنان بصدقه في خبره فالظاهر صحة ترتيب الأثر على قوله، فتجوز له مقاربة المرأة التي وكله في عقد تزويجها، ويرتب أثر الطلاق على المرأة التي وكله في طلاقها، ويحكم بفراغ ذمته من الدين ومن الزكاة والخمس، ويحكم بطهارة الثوب أو الإناء، وإذا لم يكن الوكيل ثقة أو لم يحصل الاطمئنان بصدق قوله لم يرتب الأثر عليه على الأحوط بل هو الأقوى.
وإذا علم أن الوكيل أتى بالفعل وشك في صحة فعله وعدمها بنى على الصحة.
[المسألة 105:] إذا شرط الوكيل على الموكل في ضمن عقد لازم أن يجعله وكيلا عنه مطلقا أو في تصرف معين، وقبل الموكل الشرط وجب على الموكل الوفاء بالشرط، فلا بد له من توكيله. وإذا اشترط عليه أن يوكله ثم لا يعزله عن الوكالة لم يجز له عزله بعد التوكيل، ومن أمثلة ذلك: أن يشرط المرتهن على المدين الراهن أن يجعله وكيلا عنه في بيع العين المرهونة إذا حل أجل الدين ولا يعزله عن وكالته، فيجب عليه الوفاء بالشرط، وكذلك الحكم إذا شرط الموكل على الوكيل أن يقبل وكالته مطلقا أو في أمر معين وأن لا يعزل نفسه عن الوكالة، فيجب على الوكيل الوفاء بالشرط.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 523 525 526 527 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581