أحد المبطلات، واشترى الوكيل الشئ بعد بطلان وكالته، فالمبيع لا يزال باقيا على ملك بائعه وإن استلمه الوكيل منه، وكذلك إذا وكله في أن يستقرض له مالا من أحد، فاستقرضه بعد أن بطلت الوكالة، فهو لا يزال ملكا للمقرض، وإذا وكله في قبض دين على أحد فقبضه بعد بطلان الوكالة، فالمال المقبوض ملك لدافعه وهو المدين، ولا يدخل شئ منها في ملك الموكل، وإذا تلف المال في يد القابض كان ضامنا لمالك المال.
[المسألة 104:] إذا وكل الانسان غيره في عقد نكاح أو ايقاع طلاق أو وفاء دين، أو تطهير ثوب أو إناء أو دفع زكاة أو خمس إلى مستحقها، فأخبر الوكيل بأنه قد أنجز العمل، فإن كان الوكيل ثقة وحصل الاطمئنان بصدقه في خبره فالظاهر صحة ترتيب الأثر على قوله، فتجوز له مقاربة المرأة التي وكله في عقد تزويجها، ويرتب أثر الطلاق على المرأة التي وكله في طلاقها، ويحكم بفراغ ذمته من الدين ومن الزكاة والخمس، ويحكم بطهارة الثوب أو الإناء، وإذا لم يكن الوكيل ثقة أو لم يحصل الاطمئنان بصدق قوله لم يرتب الأثر عليه على الأحوط بل هو الأقوى.
وإذا علم أن الوكيل أتى بالفعل وشك في صحة فعله وعدمها بنى على الصحة.
[المسألة 105:] إذا شرط الوكيل على الموكل في ضمن عقد لازم أن يجعله وكيلا عنه مطلقا أو في تصرف معين، وقبل الموكل الشرط وجب على الموكل الوفاء بالشرط، فلا بد له من توكيله. وإذا اشترط عليه أن يوكله ثم لا يعزله عن الوكالة لم يجز له عزله بعد التوكيل، ومن أمثلة ذلك: أن يشرط المرتهن على المدين الراهن أن يجعله وكيلا عنه في بيع العين المرهونة إذا حل أجل الدين ولا يعزله عن وكالته، فيجب عليه الوفاء بالشرط، وكذلك الحكم إذا شرط الموكل على الوكيل أن يقبل وكالته مطلقا أو في أمر معين وأن لا يعزل نفسه عن الوكالة، فيجب على الوكيل الوفاء بالشرط.