[المسألة 106:] الظاهر أن الوكالة تتحقق إذا شرطها الوكيل على الموكل بنحو شرط النتيجة في عقد لازم أو شرطها الموكل على الوكيل كذلك، وإذا شرط أن يكون وكيلا لا يملك عزله ثبتت وكالته ولم يصح عزله كما اشترط، وأن كنا لا نقول بصحة الشرط إذا كان بنحو شرط النتيجة في سائر العقود، ولكن الظاهر صحة ذلك في الوكالة ونحوها من العقود التي يكفي في صحتها انشاؤها بأي لفظ يدل عليها، فيكون اشتراطها في العقد اللازم انشاءا لها فتصح وتلزم، وقد نبهنا على ذلك في بعض المباحث من كتب المعاملات.
[المسألة 107:] إذا شرط عليه في عقد لازم أن يجعله وكيلا عنه، ثم شرط عليه في ضمن عقد لازم آخر أن لا يعزله من التوكيل، وجب عليه الوفاء بالشرطين معا.
والحمد لله رب العالمين.