كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٠٥
نكاح المجنون، وفي ما يتعلق بولاية غير الأب والجد في نكاح الصبي والصبية.
[المسألة 53:] إذا وكل الانسان شخصا في أن يفعل شيئا بالنيابة عنه، فظاهر الوكالة أن يتولى الوكيل مباشرة الفعل بنفسه، فإذا قال له: أنت وكيل عني أن تبيع لي داري، كان عليه أن يبيع الدار بنفسه، ولا يصح له أن يوكل في البيع شخصا آخر، لا عن نفسه ولا عن مالك الدار، إلا إذا كانت وكالة المالك له شاملة لذلك، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني في أن تبيع داري بنفسك، أو بأن توكل من يبيعها عنك، أو يقول له: أن تبيعها أنت أو توكل من يبيعها عني، أو يقول له: أن تبيعها أو توكل من يبيعها عني أو عنك.
فإذا وكله بالعبارة الأولى كان عليه أن يبيع الدار هو أو يوكل عن نفسه من يبيعها، وإذا وكله بالعبارة الثانية كان عليه أن يتولى البيع بنفسه أو يوكل عن الموكل من يبيعها عنه، وإذا وكله بالعبارة الأخيرة جاز له أن يبيع الدار بنفسه وأن يوكل عنه أو عن المالك من يتولى البيع، وليس له أن يتعدى ذلك، فإن هو تعدى فوكل في بيع الدار من غير وكالة من المالك كان البيع فضوليا.
[المسألة 54:] إذا أذن المالك للوكيل في أن يوكل غيره أشكل الحكم بجواز التوكيل له بمجرد الإذن فيه، فلا بد من أن يوكله في التوكيل كما ذكرنا، وإذا أذن له فوكل، فلا يترك الاحتياط باجراء حكم الفضولي على الوكالة الثانية أو على فعل الوكيل الثاني.
[المسألة 55:] إذا جاز للوكيل أن يوكل غيره، فوكله عن المالك، كان الوكيل الأول والوكيل الثاني في عرض واحد، فلا يحق للوكيل الأول أن يعزل الثاني، ويجوز للمالك أن يعزل أيهما شاء عن الوكالة ويبقي الآخر، ولا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الأول ولا بموته إذا مات، وسيأتي بيان جواز استقلال أحدهما بالتصرف من غير مراجعة الآخر وعدم جوازه.
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581