نكاح المجنون، وفي ما يتعلق بولاية غير الأب والجد في نكاح الصبي والصبية.
[المسألة 53:] إذا وكل الانسان شخصا في أن يفعل شيئا بالنيابة عنه، فظاهر الوكالة أن يتولى الوكيل مباشرة الفعل بنفسه، فإذا قال له: أنت وكيل عني أن تبيع لي داري، كان عليه أن يبيع الدار بنفسه، ولا يصح له أن يوكل في البيع شخصا آخر، لا عن نفسه ولا عن مالك الدار، إلا إذا كانت وكالة المالك له شاملة لذلك، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني في أن تبيع داري بنفسك، أو بأن توكل من يبيعها عنك، أو يقول له: أن تبيعها أنت أو توكل من يبيعها عني، أو يقول له: أن تبيعها أو توكل من يبيعها عني أو عنك.
فإذا وكله بالعبارة الأولى كان عليه أن يبيع الدار هو أو يوكل عن نفسه من يبيعها، وإذا وكله بالعبارة الثانية كان عليه أن يتولى البيع بنفسه أو يوكل عن الموكل من يبيعها عنه، وإذا وكله بالعبارة الأخيرة جاز له أن يبيع الدار بنفسه وأن يوكل عنه أو عن المالك من يتولى البيع، وليس له أن يتعدى ذلك، فإن هو تعدى فوكل في بيع الدار من غير وكالة من المالك كان البيع فضوليا.
[المسألة 54:] إذا أذن المالك للوكيل في أن يوكل غيره أشكل الحكم بجواز التوكيل له بمجرد الإذن فيه، فلا بد من أن يوكله في التوكيل كما ذكرنا، وإذا أذن له فوكل، فلا يترك الاحتياط باجراء حكم الفضولي على الوكالة الثانية أو على فعل الوكيل الثاني.
[المسألة 55:] إذا جاز للوكيل أن يوكل غيره، فوكله عن المالك، كان الوكيل الأول والوكيل الثاني في عرض واحد، فلا يحق للوكيل الأول أن يعزل الثاني، ويجوز للمالك أن يعزل أيهما شاء عن الوكالة ويبقي الآخر، ولا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الأول ولا بموته إذا مات، وسيأتي بيان جواز استقلال أحدهما بالتصرف من غير مراجعة الآخر وعدم جوازه.