كما في الفرض السابق لأنه أبصر بنيته، والأحوط اليمين عليه في الصورتين.
[المسألة 92:] إذا اشترى الوكيل للمالك أرضا مثلا أو دارا، وجعل ثمنها نخيلا معينة للمالك أو عينا مشخصة أخرى، وادعى أن المالك قد أذن له بالشراء بهذا الثمن المعين، وأنكر الموكل إنه أذن له في ذلك، فالقول قول الموكل مع يمينه، فتستعاد عين الثمن إذا كانت موجودة، ويسترد عوضها - مثلها أو قيمتها - إذا كانت مفقودة.
[المسألة 93:] إذا زوجه الوكيل امرأة وعين لها صداقا، وأنكر الرجل أنه وكله في تزويجه، ولم تكن للوكيل بينة تثبت وكالته في ذلك، فالقول قول منكر الوكالة مع يمينه، ويكون للمرأة المزوجة نصف الصداق على الوكيل، ويجب على الرجل أن يطلق المرأة إذا كان يعلم بصحة الوكالة وصحة التزويج.
[المسألة 94:] إذا ادعى الأب أو الجد للأب أنه قد دفع مال الصبي أو القاصر إليه بعد بلوغه ورشده، وأنكر المولى عليه ذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، وكذلك الحكم في غير الأب والجد من الأولياء على الصبي أو على المجنون أو السفيه والأبله إذا ادعى الولي أنه قد دفع إلى المولى عليه ماله بعد أن ارتفع الحجر عنه وزال حكم الولاية عليه، وأنكر المولى عليه دفع المال إليه فالقول قول المنكر مع يمينه.
[المسألة 95:] إذا ادعى الولي الشرعي أبا كان أم جدا، أم وصيا، أم غيرهما من الأولياء أنه قد أنفق على القاصر من ماله أو على دوابه أو على بقية شؤونه التي يلزمه الانفاق عليها، في أيام ولايته على القاصر، وأنكر القاصر الانفاق فالقول قول الولي لأنه أمين، وكذلك إذا ادعى القاصر أن الولي قد أسرف أو بذر في النفقة عليه فيكون ضامنا وأنكر الولي ذلك فالقول قول الولي.