فيقر له عمرو بالدين ويدعي أنه وفاه، أو يدعي أن زيدا قد أبرأ ذمته من الدين فيكون عمرو مدعيا للوفاء أو للابراء، ويصبح زيدا منكرا لذلك، فعلى وكيل عمرو أن يقوم بأدوار وكيل المدعي التي تقدم ذكرها، وعلى وكيل زيد أن يقوم بدور وكيل المنكر.
[المسألة 67:] إذا أقر وكيل المدعي في أثناء مرافعته للمدعى عليه بأمر ينافي دعوى موكله، لم ينفذ اقراره على الموكل، ولم تنقلب به الدعوى، فإذا كان الموكل المدعي يدعي على صاحبه دينا في ذمته، واعترف وكيله على الموكل بأنه قد قبض الدين من المدعى عليه، أو بأنه أبرأ ذمته من الدين أو بأن بينته كاذبة في شهادتها لم ينفذ اقراره ولم تسقط به دعوى المدعي، وبطلت بذلك وكالة الوكيل، فليس له أن يتولى المرافعة في الدعوى نفسها، عند الحاكم ولا عند حاكم آخر، سواء كان اعترافه في مجلس القضاء أم في غيره، وليس للوكيل والموكل أن يجددا وكالة أخرى.
وكذلك الحكم في وكيل المدعى عليه إذا اعترف بما ينافي قول موكله، فلا ينفذ اقراره ولا يسقط بذلك قول موكله وتبطل به وكالة الوكيل فلا يحق له الاستمرار في المدافعة أو يجددا الوكالة، فإن الوكيل يعترف بأنه ظالم.
[المسألة 68:] اطلاق وكالة الوكيل في المخاصمة مع الغير لا يجعل للوكيل حق المصالحة مع الخصم في الدعوى، أو أن يبرئ ذمته من الحق، ويصح له أن يتولى ذلك إذا وكله الموكل فيهما على الخصوص كما وكله في المخاصمة، أو كانت وكالته الأولى عامة شاملة للجميع تصريحا، أو بسبب القرائن الدالة على الشمول لذلك.
[المسألة 69:] إذا وكل وكيلين في مخاصمة واحدة، فإن صرح في توكيله لهما بأن لكل واحد منهما أن يستقل عن الآخر في الخصومة والدفاع، جاز لهما ذلك، وكذلك إذا كان لعبارته في توكيلهما ظهور يعتد به بأنهما