خيار ومن أمثلة ذلك أن يوكله في بيع الدار على زيد فيبيعها على عمرو، فلا يصح تصرفه في جميع ذلك ويكون من الفضولي كما ذكرنا.
وإذا كان تصرفه مما لا يجري فيه حكم الفضولي، كالطلاق والعتق، وقع باطلا ولم تصححه إجازة الموكل، وقد تعرضنا لذكر المواضع التي يجري فيها حكم الفضولي والمواضع التي لا يجري فيها في عدة مسائل من أبواب المعاملات.
[المسألة 51:] إذا عين الموكل للوكيل أن يبيع السلعة في سوق مخصوصة أو بثمن معين أو على مشتر معين، فإن دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن وكالته عامة شاملة وأن مراد الموكل تحصيل الفائدة وإنما ذكر السوق المخصوصة وعين المشتري وعين الثمن لأنها أحد الأفراد أو لمجرد حصول الفائدة، والرغبة عند عرض السلعة لبيع، لا لخصوصية فيها جاز للوكيل أن يبيع في غير السوق المخصوصة، أو بأكثر من الثمن المعين أو على غير المشتري المعين إذا حصل على الفائدة المقصودة.
وإن كان للموكل غرض خاص من تحديد السوق أو الثمن أو المشتري وجب على الوكيل الاقتصار عليه ولم يجز له التعدي عن المحدود، وإذا تعدى عنه كان فضوليا، فلا يصح تصرفه إلا بإجازة المالك، وكذلك إذا احتمل أن له غرضا خاصا من التحديد وكان الاحتمال مما يعتد به العقلاء، فلا يصح للوكيل التعدي عنه.
[المسألة 52:] يصح للولي الشرعي على القاصر، كالأب والجد للأب، والوصي من أحدهما والحاكم الشرعي والقيم المنصوب منه، أن يوكل غيره في اجراء بعض المعاملات أو بعض الأعمال التي تقتضيها ولايته على أموال القاصر وعلى شؤونه، فيبيع الوكيل بعض أموال القاصر أو يستدين له بعض المال أو يبني له داره، وهو يفعل ذلك بالوكالة عن الولي لا عن القاصر، ويصح للأب أو الجد للأب أن يوكل أحدا فيجري للصبي أو الصبية عقد النكاح ويراجع فصل أولياء العقد في ما يتعلق بولاية الأب والجد في