كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٠٤
خيار ومن أمثلة ذلك أن يوكله في بيع الدار على زيد فيبيعها على عمرو، فلا يصح تصرفه في جميع ذلك ويكون من الفضولي كما ذكرنا.
وإذا كان تصرفه مما لا يجري فيه حكم الفضولي، كالطلاق والعتق، وقع باطلا ولم تصححه إجازة الموكل، وقد تعرضنا لذكر المواضع التي يجري فيها حكم الفضولي والمواضع التي لا يجري فيها في عدة مسائل من أبواب المعاملات.
[المسألة 51:] إذا عين الموكل للوكيل أن يبيع السلعة في سوق مخصوصة أو بثمن معين أو على مشتر معين، فإن دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن وكالته عامة شاملة وأن مراد الموكل تحصيل الفائدة وإنما ذكر السوق المخصوصة وعين المشتري وعين الثمن لأنها أحد الأفراد أو لمجرد حصول الفائدة، والرغبة عند عرض السلعة لبيع، لا لخصوصية فيها جاز للوكيل أن يبيع في غير السوق المخصوصة، أو بأكثر من الثمن المعين أو على غير المشتري المعين إذا حصل على الفائدة المقصودة.
وإن كان للموكل غرض خاص من تحديد السوق أو الثمن أو المشتري وجب على الوكيل الاقتصار عليه ولم يجز له التعدي عن المحدود، وإذا تعدى عنه كان فضوليا، فلا يصح تصرفه إلا بإجازة المالك، وكذلك إذا احتمل أن له غرضا خاصا من التحديد وكان الاحتمال مما يعتد به العقلاء، فلا يصح للوكيل التعدي عنه.
[المسألة 52:] يصح للولي الشرعي على القاصر، كالأب والجد للأب، والوصي من أحدهما والحاكم الشرعي والقيم المنصوب منه، أن يوكل غيره في اجراء بعض المعاملات أو بعض الأعمال التي تقتضيها ولايته على أموال القاصر وعلى شؤونه، فيبيع الوكيل بعض أموال القاصر أو يستدين له بعض المال أو يبني له داره، وهو يفعل ذلك بالوكالة عن الولي لا عن القاصر، ويصح للأب أو الجد للأب أن يوكل أحدا فيجري للصبي أو الصبية عقد النكاح ويراجع فصل أولياء العقد في ما يتعلق بولاية الأب والجد في
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581