والحكام إذا لم يكن ظالما في خصومته ومرافعته، ويجوز له أن يكون وكيلا عن غيره في خصومته ومرافعته إذا علم أن موكله غير ظالم في خصومته، سواء كان الموكل مدعيا أم مدعى عليه، وسواء رضي خصمه بتوكيله أم لم يرض، فلا يحق للخصم أن يمتنع عن مرافعة الوكيل ويطلب مرافعة الموكل نفسه.
ومما يحسن بل يستحب أن يتنزه أهل الشرف والمقامات الرفيعة عن أن يتنزلوا إلى المرافعات والمنازعات بأنفسهم ويوكلوا أمرها إلى الوكلاء والنواب عنهم.
[المسألة 65:] يتولى الوكيل في الخصومة ما يتولاه موكله فيها، فإن كان وكيلا عن المدعي: فعليه أن يقوم بنشر الدعوى عند الحاكم، فإذا كانت للمدعي بينة على دعواه ذكرها الوكيل، وإذا طلب الحاكم منه إقامتها أحضرها أقامها، وإذا طلب منه تزكية الشهود زكاهم وأقام الأدلة على زكاتهم وعدالتهم، وذكر القرائن والوسائل المثبتة للدعوى ثم طلب الحكم من الحاكم.
وإذا لم تكن للمدعي بينة على مدعاه طلب عن الحاكم احلاف المنكر، فإذا لم يحلف طلب من الحاكم رد اليمين أو القضاء بالنكول. وإذا كان وكيلا للمدعي عليه، أنكر دعوى المدعي، فإذا أقام المدعي بينة طعن وكيل المدعى عليه بالشهود وأقام بينته على جرحهم، وذكر الثغرات والنقائص الموجودة في شهادتهم، وسعى ما أمكنه في نقض دعوى المدعي.
وإذا كانت وكالة الوكيل خاصة بالقيام ببعض الجهات اختص عمله بتلك الجهات ولم يتعد ما حدد له في الوكالة وترك باقي الجهات لموكله يقوم بها إذا شاء.
[المسألة 66:] قد تنقلب الدعوى في أثناء المرافعة، فيصبح المنكر مدعيا، ويكون المدعي منكرا، ومن أمثلة ذلك أن يدعي زيد على عمرو دينا في ذمته،