تقدير الثمن، وفي تعجيله أو تأجيله، وفي تسليم الدار وقبض الثمن وغير ذلك إلى الموكل نفسه، وقد تدل القرائن على أن المراد أن يتولى الوكيل معاملة البيع كلها أو بعضها، فيكون الوكيل هو المعتمد في كل أولئك أو في بعضه.
[المسألة 48:] إذا وكل الرجل شخصا ليشتري له سلعة خاصة، وعلم أن ثمن السلعة في السوق عشرة دنانير مثلا فدفع إلى الوكيل المبلغ ليشتري به السلعة، ولما ساوم الوكيل على السلعة قبل البائع منه بثمانية دنانير جاز له شراؤها للموكل بالثمانية، فإن عقد وكالته شامل لمثل ذلك عرفا، فيدفع إلى البائع ثمانية دنانير مما في يده ويرجع باقي العشرة إلى الموكل.
[المسألة 49:] إذا دفع المالك إلى الرجل سلعة ليبيعها له كان الرجل وكيلا عنه في بيع السلعة، وفي تسليمها للمشتري، بل وفي قبض ثمنها منه إذا كان مالك السلعة غائبا، أو كان حاضرا ولكنه يكره أن يعرف بأنه مالك السلعة مثلا، وعلى وجه الاجمال، فالمدار في اطلاق الوكالة في ذلك وتقييدها على ما يدل عليه ظهور الحال أو ظهور القول.
[المسألة 50:] إذا تعدى الوكيل في تصرفه عما حدد له المالك في عقد الوكالة، وعما دلت القرائن على دخوله فيها لم ينفذ منه ذلك التصرف، فإذا كان عقدا من العقود أو كان من الأمور الأخرى التي يجري فيها حكم الفضولي، شملها حكمه، فإن أجاز المالك ذلك التصرف نفذ، وإن لم يجزه كان باطلا.
ومن أمثلة ذلك أن يوكل المالك وكيله في أن يبيع داره أو دكانه، فيؤجر الدار أو الدكان بدلا من بيعه، أو يوكله في أن يصالح على الشئ، فيهبه بدلا من الصلح، ومن أمثلة ذلك أن يوكله في بيع الأرض من زيد فيبيعه البستان بدلا عنها، أو يوكله في بيع الشئ نقدا فيبيعه نسيئة، أو يوكله في أن يبيع الدار بشرط الخيار إلى مدة فيبيعها بغير