كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٠٣
تقدير الثمن، وفي تعجيله أو تأجيله، وفي تسليم الدار وقبض الثمن وغير ذلك إلى الموكل نفسه، وقد تدل القرائن على أن المراد أن يتولى الوكيل معاملة البيع كلها أو بعضها، فيكون الوكيل هو المعتمد في كل أولئك أو في بعضه.
[المسألة 48:] إذا وكل الرجل شخصا ليشتري له سلعة خاصة، وعلم أن ثمن السلعة في السوق عشرة دنانير مثلا فدفع إلى الوكيل المبلغ ليشتري به السلعة، ولما ساوم الوكيل على السلعة قبل البائع منه بثمانية دنانير جاز له شراؤها للموكل بالثمانية، فإن عقد وكالته شامل لمثل ذلك عرفا، فيدفع إلى البائع ثمانية دنانير مما في يده ويرجع باقي العشرة إلى الموكل.
[المسألة 49:] إذا دفع المالك إلى الرجل سلعة ليبيعها له كان الرجل وكيلا عنه في بيع السلعة، وفي تسليمها للمشتري، بل وفي قبض ثمنها منه إذا كان مالك السلعة غائبا، أو كان حاضرا ولكنه يكره أن يعرف بأنه مالك السلعة مثلا، وعلى وجه الاجمال، فالمدار في اطلاق الوكالة في ذلك وتقييدها على ما يدل عليه ظهور الحال أو ظهور القول.
[المسألة 50:] إذا تعدى الوكيل في تصرفه عما حدد له المالك في عقد الوكالة، وعما دلت القرائن على دخوله فيها لم ينفذ منه ذلك التصرف، فإذا كان عقدا من العقود أو كان من الأمور الأخرى التي يجري فيها حكم الفضولي، شملها حكمه، فإن أجاز المالك ذلك التصرف نفذ، وإن لم يجزه كان باطلا.
ومن أمثلة ذلك أن يوكل المالك وكيله في أن يبيع داره أو دكانه، فيؤجر الدار أو الدكان بدلا من بيعه، أو يوكله في أن يصالح على الشئ، فيهبه بدلا من الصلح، ومن أمثلة ذلك أن يوكله في بيع الأرض من زيد فيبيعه البستان بدلا عنها، أو يوكله في بيع الشئ نقدا فيبيعه نسيئة، أو يوكله في أن يبيع الدار بشرط الخيار إلى مدة فيبيعها بغير
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581