ويترك تعيين المبيع لإرادة الوكيل، ويكون الأمر الموكل فيه هو التصرف المعين وهو البيع في مطلق الأشياء التي يملكها الموكل لا على التعيين.
وقد يجعله وكيلا في أن يتصرف أي تصرف يريده في أي شئ أو ناحية من الأشياء والنواحي التي يقدر الموكل على التصرف فيها، فتكون الوكالة مطلقة من كلتا الناحيتين.
[المسألة 45:] إذا وكل المالك شخصا في أن يقوم له بأحد أعمال معينة على وجه التخيير بينها، ففي صحة الوكالة كذلك اشكال، والأظهر الصحة، ومثال ذلك أن يقول له: أنت وكيل في أن تبيع لي هذه الدار، أو تؤجر لي هذا المحل، أو تقف لي هذا البستان، فلك أن تختار أي عمل تأتي به من الأعمال المذكورة، فتصح الوكالة على الأظهر، وينفذ العمل الذي يأتي به من الأعمال الثلاثة التي وكله فيها وخيره بينها.
[المسألة 46:] يشترط في صحة عمل الوكيل ونفوذه أن يراعي الوكيل مصلحة المالك الموكل، فإذا كانت الوكالة عامة أو مطلقة، فلا يجوز للوكيل أن يقوم بتصرف يوجب ضرر المالك أو يوجب عدم المصلحة له، وإن كان ما عمله موافقا لاطلاق الوكالة أو عمومها، ولا ينفذ منه ذلك التصرف الموجب للضرر أو المنافي للمصلحة، إلا أن تقوم قرينة على رضى المالك بالتصرف وإن أوجب الضرر عليه أو خالف المصلحة، ومثال ذلك أن يعلم أن المالك يريد بيع الدار عاجلا أو خفية وإن كان بأقل من ثمن المثل أو بأقل من ثمن شرائها.
[المسألة 47:] يجب على الوكيل في تصرفه عن الموكل أن يلاحظ ما تحتوي عليه عبارة عقد الوكالة من اطلاق أو تقييد أو عموم أو تخصيص، وما تدل عليه العبارة بصراحتها أو ظهورها أو بسبب القرائن الخاصة أو العامة الكاشفة عن مراد الموكل فيقتصر عليه ولا يتجاوزه، فقد يوكله المالك على بيع الدار مثلا، وتدل القرائن على أن مقصود الموكل هو انشاء صيغة البيع فحسب، فيقتصر الوكيل على ذلك، ويكون المرجع في