فباع الدار أو أجرى الصيغة قبل أن يتصرف الوكيل صح بيع الموكل، وبطلت وكالة الوكيل بعد حصول متعلقها.
وكذلك الحكم إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها ثم عزلته عن الوكالة، وأجرى الوكيل عقد النكاح عليها قبل أن يبلغه خبر عزله، فيصح عقده وينفذ، ولا يصح عقدها بعده على زوج آخر، وإذا سبقت هي فزوجت نفسها قبل أن يعقد الوكيل المعزول عليها، صح عقدها، وسقطت وكالته بحصول الفعل الموكل فيه.
[المسألة 63:] يبطل عقد الوكالة إذا مات الوكيل، أو مات الموكل، سواء علم الوكيل بموته أم لم يعلم، فإذا تصرف فباع الدار التي قد وكل في بيعها مثلا، ثم علم أن الموكل مات قبل البيع كان بيعه باطلا.
ويبطل عقد الوكالة إذا جن الوكيل أو جن الموكل جنونا اطباقيا وإن لم يعلم الوكيل بجنونه، وكذلك في الجنون الأدواري وفي الاغماء، فتبطل الوكالة إذا عرضنا للوكيل أو للموكل على الأحوط في المسألتين.
وتبطل الوكالة إذا تلف الشئ الذي تعلقت به الوكالة، ومثال ذلك أو يوكله في بيع سلعة أو دابة، فتتلف السلعة أو تموت الدابة، أو يكون الرجل وكيلا على تزويج امرأة، فيموت أحد الزوجين، وتبطل الوكالة، إذا فعل الموكل الفعل الذي تعلقت به الوكالة، كما إذا وكله على بيع الدار أو بيع السلعة، فباعهما المالك وكذلك إذا فعل المالك فعلا يرتفع به موضوع الوكالة، كما إذا وكل أحدا في بيع مملوك فأعتقه المالك، أو وكله في بيع دار فوقفها المالك أو بالعكس.
ولا تبطل الوكالة على الفعل إذا وكل وكيلا آخر على الفعل نفسه، كما إذا وكل الأول على بيع الدار ثم وكل الثاني على بيعها أيضا، فلا تبطل وكالة الأول إلا إذا سبق الوكيل الثاني فباع الدار قبل الأول فتبطل وكالة الأول بحصول متعلقها كما تقدم.
[المسألة 64:] يجوز للانسان أن يوكل غيره في منازعاته ومخاصماته عند القضاة