[المسألة 36:] يصح للرجل أن يوكل أحدا في أن يطلق زوجته منه، ويصح للزوج أن يوكل غيره في أن يوكل من يطلقها، من غير فرق بين أن يكون الزوج حاضرا وقت الطلاق أو غائبا، ومن غير فرق بين أن يكون الوكيل على اجراء صيغة الطلاق عنه رجلا أو امرأة إذا كانت تحسن انشاء الصيغة وتراعي الشروط المعتبرة في الطلاق.
[المسألة 37:] الأحوط أن لا يوكل الرجل زوجته في أن تطلق نفسها بنفسها، ولا يوكلها في أن توكل عنه من يطلقها، وإن كان الأقرب صحة توكيلها في الصورتين، ويرجع إلى ما نبينه إن شاء الله تعالى في مبحث الصيغة من كتاب الطلاق.
[المسألة 38:] يجوز للانسان أن يوكل شخصا في أن يحوز له بعض المباحات العامة كالحطب والكلاء والماء والرمل والحجر والحصى والجص والسمك والطير من مواضعها المباحة، فإذا حازه الوكيل بالنيابة عن موكله كانت الحيازة للموكل، وكان الشئ الذي حازه الوكيل ملكا للموكل كذلك، وتراجع المسألة المائة والسابعة والتسعين من كتاب الإجارة.
[المسألة 39:] لا بد في صحة الوكالة من أن يكون الشئ الموكل فيه معينا، شخصيا، أو عاما أو مطلقا، ولا تصح إذا كان الأمر الذي وكله فيه مجهولا غير معلوم، ومثال ذلك أن يقول له: أنت وكيل عني ولا يذكر شيئا تتعلق به الوكالة، ولا تصح الوكالة كذلك إذا وكله على أمر مبهم ومثال ذلك أن يقول له: وكلتك على بعض أعمالي أو على اجراء بعض العقود التي تكون لي، أو وكلتك في بعض ما أملك ولم يعين ذلك البعض الذي وكله فيه.