[المسألة 56:] إذا جاز للوكيل أن يوكل غيره في الفعل، فوكله عن نفسه كان الثاني فرعا عليه ولذلك فيصح للوكيل الأول أن يعزل الثاني عن الوكالة، وإذا مات الوكيل الأول أو انعزل عن وكالته انعزل الثاني، ويجوز للمالك أن يعزل الوكيل الثاني ويبقي الأول، وإذا أتى الأول بالفعل الموكل فيه نفذ تصرفه، وسقطت وكالة الوكيل الثاني بحصول موضوعها، وكذلك إذا أتى الوكيل الثاني بالفعل صح تصرفه وسقطت وكالة الأول والثاني بحصول متعلقهما.
[المسألة 57:] يجوز للانسان أن يوكل وكيلين أو أكثر في شئ واحد، فإن صرح في وكالته لهما بأن كل واحد منهما وكيل مستقل عن صاحبه ثبتت لهما الوكالة مستقلين كذلك، فيجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف فيأتي بالفعل من غير مراجعة للآخر، وكذلك إذا كان لكلامه ظهور يعتمد عليه أهل اللسان في ذلك، وإن كان بمعونة القرائن، فيجوز لكل منهما أن يستقل بالتصرف.
وإن لم يصرح بالاستقلال ولم يكن لقوله ظهور متبع يدل عليه لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف عن الآخر، سواء كان صاحبه حاضرا أم غائبا، بل وإن كان عاجزا عن التصرف، وسواء اشترط الموكل عليهما أن يجتمعا في التصرف أم أطلق وكالته لهما ولم يشترط شيئا.
[المسألة 58:] إذا وكل الشخص وكيلين في شئ واحد، واشترط عليهما أن يجتمعا في التصرف، أو أطلق الوكالة لهما ولم يشترط عليهما شيئا كما تقدم، ومات أحد الوكيلين بطلت الوكالة، فلا يجوز للحي الباقي منهما أن يتصرف إلا بوكالة جديدة، وإذا وكلهما وصرح لهما بالاستقلال أو كان لكلامه ظهور يدل على ذلك ثم مات أحد الوكيلين بطلت وكالة الميت وبقيت وكالة الموجود.
[المسألة 59:] إذا وكل الشخص وكيلا في شئ، ثم وكل وكيلا آخر في نفس ذلك