الشئ، فالظاهر من الوكالتين إن كل واحد من الوكيلين مستقل عن صاحبه، فيجوز له أن يتصرف ويأتي بالفعل الموكل فيه من غير مراجعة الآخر، إلا أن يشترط عليهما أو على أحدهما الانضمام أو تدل القرينة على ذلك فيتبع الشرط.
[المسألة 60:] إذا وكل الرجل وكيلا في بيع سلعة أو متاع وأطلق وكالته، انصرف اطلاق وكالته إلى أن يبيع الوكيل السلعة نقدا، فلا يصح له أن يبيعها بثمن مؤجل، وأن يكون البيع بثمن المثل أو أكثر منه، فلا يصح له أن يبيعها بأقل منه، وأن يكون البيع بالعملة المتداولة في البلد، فلا يصح له البيع بغيرها.
وإذا وكله في شراء سلعة أو شئ، انصرف اطلاق الوكالة إلى اشتراط أن يكون الشئ الذي يشتريه صحيحا، فلا يصح له أن يتعمد شراء المعيب وإن كان أقل ثمنا، وإذا اشترى الشئ فوجده معيبا جاز للوكيل رده بالعيب، وإذا وكله في البيع وأطلق وكالته صح له بمقتضى وكالته تسليم المبيع، وإذا وكله في الشراء جاز له تسليم الثمن.
[المسألة 61:] الوكالة من العقود الجائزة، فلا يجب الالتزام بها من الموكل ولا من الوكيل، فيصح للوكيل أن يفسخ الوكالة ويعزل نفسه منها، ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة كذلك ويعزل الوكيل، ولا تبطل وكالة الوكيل بمجرد عزل الموكل إياه حتى يبلغه خبر العزل ولو باخبار ثقة واحد، فتسقط وكالته حين ذلك، فإذا تصرف وباع أو اشترى أو أجرى صيغة العقد قبل أن يبلغه خبر العزل كان تصرفه نافذا.
[المسألة 62:] إذا وكل الرجل وكيلا في بيع داره مثلا ثم عزله، وباع الوكيل الدار أو أجرى صيغة البيع قبل أن يبلغه خبر العزل كان بيعه نافذا على الموكل كما قلنا، فلا يصح بيع الموكل بعده، وإذا سبق الموكل